البحث في الدليل الفقهي
٢٨٩/١٦ الصفحه ١٣٠ :
الواردة فيهما معا لها ظهور واحد ، أما في الغليظ أو الخفيف أو الأعم منهما
، فالتفرقة بينهما تحكّم
الصفحه ٢٠١ : بعد إنجاز العمل المفروض ... فلا بد أن يكون الجعل
قابلا للتمليك من الجاعل في هذا الظرف ، والمفروض في
الصفحه ٢٩٣ :
الذي هي في يده بينة ، لأن الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلّا
فيمين
الصفحه ٥٦ :
وقد استدل بعض
الفقهاء بهذه الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف في بعض الحالات على أقل
تقدير
الصفحه ٧٤ :
ـ
الإطلاق اللفظي :
وهو حالة وجود
صورة ذهنية للمتكلم ، وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك
الصفحه ١١٤ :
توسعة دائرة المحركية بلحاظهما معا ، فلا محالة يختار المولى أهمهما في
المقام.
ومن هنا يعرف
أن
الصفحه ١٢٢ : روايات النهي كما في خبر سدير عن أبي جعفر (ع) : «قال رسول الله (ص) : «محاش
النساء على أمتي حرام» ومرسل
الصفحه ٢٣٥ :
ـ
قاعدة الطهارة :
وهي الحكم
ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلي شكّ في طهارته ونجاسته في
الصفحه ٢٩٥ :
وقيل : إن
النهي هنا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد الذي هو ظهور ثانوي منعقد في باب المركبات
من
الصفحه ٤٣ : الشأن في الكلي الطبيعي في الموارد الآخر ، بل هاهنا يشبه الفرد
الشخصي المردد بين كونه كذا وبين كونه كذا
الصفحه ٧٣ : ، كما في قوله : (لا
تكذب) فيقتضي الانتهاء عن الكذب مطلقا.
* استدل بعض
الفقهاء في بحث طهورية الما
الصفحه ٩٥ :
وقد استدل على
حجية البينة في المقام بما ذكره الفقهاء من التعدي عن مورد الدليل الدال على حجية
الصفحه ٢٤٩ : سندها
مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل. إنما البحث في جواز التعدي من الميت إلى الغائب والطفل
والمجنون حيث لا
الصفحه ٣٢ :
ـ
الاستصحاب العدمي :
ويراد به
استصحاب ما كان معدوما في السابق واحتمل وجوده.
* قيل : يجوز
الصفحه ٥٠ : الفقهاء في الدليل على شموله لكل مرتد وإن كان قاصرا.
وقد استدل
بعضهم بصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : «إذا