الصفحه ١٩٥ : وعدم رجوعه ، وهذا هو اللزوم.
وقد يعترض على
الاستدلال بأنه : تشبث بالحديث في الشبهة المصداقية ، لأن
الصفحه ١٩٦ : لا يجري
الاستصحاب في المورد لعدم الشك في الموجود الخارجي ، لأن الغروب بمعنى السقوط
متحقق وجدانا
الصفحه ١٩٩ : بنسبة مئوية من الربح التي
فرضناها للبنك اللاربوي لا يمكن أن تكون بمقتضى عقد المضاربة ، لأن عقد المضاربة
الصفحه ٢١٥ : لا ينبغي له أن يكذب على الله
ورسوله ، لأنه لا يلائم الروحانية الحاصلة من الوضوء.
فبقرينة السياق
الصفحه ٢٢٠ : البيع وحرمة الربا وكل منهما مقصود من سياق الآية
الكريمة ، إلّا أن المعنى الأول هو المقصود أصالة ، لأنها
الصفحه ٢٢٤ : ، لأن المعنى مردد بين أمرين فيلزم الاحتياط للعلم الإجمالي بوجوب الاجتناب
الصفحه ٢٣٧ :
ولكن أشكل على
التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام
الصفحه ٢٦٧ : المصالح
التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها ،
وسميت مرسلة لأنها
الصفحه ٢٦٩ : بين مفرداته ، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه
المرحلة ، ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه لأن معناه
الصفحه ٢٨١ :
أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه» ، فهو دليل ظني ، لأنه خبر واحد.
ـ
الملائم :
وهو عند
الحنفية ما
الصفحه ٢٩٩ : وجوبا تأدبا. فإنه لا إشكال في البطلان لأنه قد
أحدث شيئا وأفطر ، ولا معنى للصوم في جزء من اليوم ، فانه
الصفحه ٣٠١ : مولوي؟
أما الأول فلا
إشكال فيه ، وإنما البحث في الثاني وذلك لأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها
الصفحه ٣٠٥ : للشهر كله.
وذلك لأن ظاهر
الآية المباركة تعلق الأمر بصوم شهر رمضان بكامله من أول الأمر على نحو الواجب
الصفحه ٣١١ : الإمام الحسين (ع) في كل يوم عرفة من السنة ، فإنه يقع التعارض
بينه وبين دليل وجوب الحج ، لأن الحج مشروط
الصفحه ٢٧٢ : انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود
المأخوذة في المدلول المطابقي.
* استدل برواية
الجرجاني عن