الصفحه ١٠٤ : الشرط الضمني ـ فلا تكون مشمولة بالآية (أوفوا بالعقود) الدالة على لزوم العقد ، لأن التعهد والالتزام في
الصفحه ١٠٧ : معرض الإصابة والخطأ ، غير أن خطاها مغتفر لأن الشارع جعلها
حجة.
ـ راجع :
الإجزاء
الصفحه ١١٦ : الحجة واللاحجة ، لأن ما دلّ على عدم الانفعال من الخبر الواحد
المعارض للسنة القطعية ساقط عن الحجية في
الصفحه ١٣٠ : الأسود على الكراهة
، وذلك لأنه لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي ما دام الجمع الموضوعي ممكنا لتقدم
رتبته على
الصفحه ١٣٧ : ،
لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي.
(انظر : أصالة الظهور)
ـ راجع : الدليل
اللبي
الصفحه ١٤٧ :
الأجنبي أو الشريك ، وذلك لعدم تضرر الأجنبي ، ولأن المشتري قد تملك الحصة
بشرائها من أحد الشريكين
الصفحه ١٥٠ : صحّ منه صيامه.
وإنما حكم
بالصحة وجواز تجديد النية لأنه بعد تبين كون اليوم من رمضان ينكشف أنه قد أبطل
الصفحه ١٦٩ : المتبايعين ففيه ـ أيضا ـ ما
لا يخفى ، لأن ظهور الكلام في معناه ـ المتحصل من مجموع القرينة وذيها ـ منوط
الصفحه ١٧٠ : (ع) : «التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له».
وهذا التعبير
أقوى دلالة على الوجوب ، لأنه ينفي التدين
الصفحه ١٧١ :
مساويا للمنصوص عليه لتساو في العلة أم كان أولى بالحكم منه لقوة العلة فيه.
وسمّي بدلالة
النص لأن الحكم
الصفحه ١٧٢ : ، لأن بعض أخبار السؤر مخصوصة بخصوص الماء صريحا ، من قبيل رواية العباس
حيث جاء فيها حينما سأله عن سؤر
الصفحه ١٧٤ : ونفوذها؟
قيل : بعدم
الرجوع إلى العمومات ، ولكن الظاهر هو إمكان الرجوع إليها ، وذلك لأن اعتبار اللفظ
في
الصفحه ١٨٢ :
عن الصلاة في الفراء فقال : «كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا
لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ
الصفحه ١٨٥ : الارتكازي محققة جزما ، لأن نكتة الاعتماد
العقلائي على إخبار صاحب اليد بالطهارة والنجاسة لم تكن نكتة نفسية في
الصفحه ١٨٦ : ، لتعين الاقتصار على حدود التطبيقات الفعلية للسيرة المعاصرة
للأئمة (ع) ، لأن المنكر على تقدير عدم رضا