الصفحه ١٧٦ : الاستصحاب ، لأنه إن أريد به استصحاب الطهارة الواقعية ، فهي
غير متيقنة حدوثا حتى تستصحب ، وإن أريد به استصحاب
الصفحه ١٩١ : ء أنه لا يمكن اجتماع القرعة مع سائر الوظائف المقررة للجاهل حتى تلاحظ
النسبة بينهما ، لأن التعبد بالقرعة
الصفحه ١٩٢ :
بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته. وسميت حكمية ، لأن متعلقها هو
الحكم الشرعي ، وحل الاشتباه
الصفحه ٢٣١ : : البيع
بثمن غير معلوم أو المقترن بشرط فاسد هو فاسد عندهم وليس باطلا ، لأنه مشروع في
الأصل ولكنه امتنع
الصفحه ٢٩٣ :
الذي هي في يده بينة ، لأن الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي ، فإن كانت له بينة وإلّا
فيمين
الصفحه ٢٩٧ : ، وذلك لأن معنى الوفاء هو
التمام ، والمراد من الأمر بالوفاء هو الإرشاد إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ
الصفحه ٦ : حسب أهمية المصطلح ، وكثرة تداوله عند
الفقهاء.
وقد يكون
التطبيق الواحد موردا لأكثر من مصطلح ، لأنه
الصفحه ١٠ : مباشر ، ولم يظهر إجماع صحيح سابق ، وهو الذي يسمى عند بعض الأصوليين الاجتهاد
بالرأي ، لأن مبناه على الرأي
الصفحه ٢٦ : الواقف عليها ، فيرجّح المجتهد القياس
الثاني على الأول ، لأن المقصود من الوقف هو مجرد الانتفاع ، وهو لا
الصفحه ٢٩ : عرفي ، أو حقيقي؟
فإن كان عرفيا
جرى الاستصحاب ، لأن الملكية والطهارة والنجاسة ونحوها من الأمور
الصفحه ٤٤ : ، فلأن الملكية
الحاصلة من العقد أو من المعاملة الخارجية شخصي لا تعدد فيها على الفرض ، لان
المفروض أن
الصفحه ٤٥ : ، بل محال ، لأنه من
قبيل تحصيل الحاصل ، فإذا باع المالك ماله ـ مثلا ـ وأنشأ ملكية لزيد ـ مثلا ـ فلا
أثر
الصفحه ٧٣ : ، لأن
الكلمة المعربة في لسان العرب تستند إلى اللام في أولها أو إلى التنوين في أخرها ،
ولا تستقر مجردة عن
الصفحه ٩٩ : سكت عنه يكون مشروعا ، لأن الشارع لا
يسكت عما يراه باطلا.
ـ راجع : السنة
الفعلية
الصفحه ١٠٢ :
يراد منه حرمة أكله فلا يعم الحكم المحرم الأكل ، لأن ما لا يؤكل لحمه حرام على كل
أحد أكله مطلقا في حال