الصفحه ٢٥ : طهارته ، لأن
النزح لا يؤثر في طهارة الباقي فيها ، لأن الدلو يتنجس من جهة لملاقاته الماء ،
والنزح كاملا لا
الصفحه ٣٩ : ء ملكية
المالك الثاني ، لأنه رافع في عالم التشريع لموضوع استصحاب الأخير ، إذ بقاء علاقة
المالك الأول
الصفحه ٥٦ : رواية حريز عن النبي (ص) ، لأن ذلك لا يناسب مقامه ووضعه ، فاعتماده
على هذه الرواية المرسلة بضم قرينة شأن
الصفحه ٦١ :
وفي الجواب
تفصيل : فعلى القول بالملك لا شبهة في لزوم العقد ، لأن جواز المعاطاة إنما يبقى
مع إمكان
الصفحه ١٦٦ : ، واحتاط بعضهم بأمره بالغسل لأنه يصح منه قبل البلوغ.
وفي مسألة
ارتفاع جنابته بالغسل فهل ينفع الغسل منه في
الصفحه ١٦٧ :
الطهارة الذاتية لذلك القسم الذي خرج عن مدلوله المطابقي تخصيصا ، لأن
الدلالة الالتزامية تابعة
الصفحه ٢٤ : ء نظير ثمن معيّن والقياس عدم الجواز ، لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم ، ولكن
أجيز العمل به لتعارف الناس
الصفحه ٢٧ :
وبذلك يعدل من
القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا ، وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع
الصفحه ٣٦ : الشك في
لزوم معاملة أو عقد ابتداء ، لأنه متى كان لازما كي يستصحب؟
نعم لو كان
عقدا ومعاملة لازما ابتدا
الصفحه ٤٦ :
ما ذكرنا ، لأنه بناء على كونهما من خصوصيات الملك يكون الاستصحاب من القسم الثاني
من أقسام استصحاب
الصفحه ٧٤ : لا تحله الحياة من الأجزاء على نحو
القاعدة ، لأن ما ورد هو عبارة عن عنوان كلي ينطبق على ما ليس فيه روح
الصفحه ٩٥ :
البينة في القضاء إلى المقام بالأولوية أو المساواة ، وذلك لأنه يقتضي جعل الحجية
لبينة المدعي ، المعارضة
الصفحه ١٢٠ : الأوصاف التي تصلح لأن تكون علة للحكم من بين الأوصاف التي أشتمل عليها
أصل القياس ، فيقوم الفقيه باستبعاد
الصفحه ١٢٧ :
البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه ، لأن له
الصفحه ١٦٨ : ، فإذا قال في مقام إنشاء الإجارة (بعتك
منفعة الدكان بمبلغ كذا وبمدة كذا) لا يقع إجارة ، لأن قوله (بعتك