الصفحه ١٢٦ : نسي صلاة حتى دخل وقت
صلاة أخرى ، فقال : «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو
في
الصفحه ١٣١ : الزكاة عن وقت الوجوب ، كذلك لا يقدّم على وقت الوجوب ، وذلك لأن مضي
الحول شرط للوجوب لا للواجب.
وقد دلّ
الصفحه ١٤٠ : بأن
هذا الحمل على الكراهة إنما يتم إذا أحرز بأن المراد من كلمة (يكره ، لا ينبغي ،
لا يصلح) هو المعنى
الصفحه ١٤٦ : قبول حق الشفعة للسقوط والنقل والانتقال ، فحكم بعضهم بجواز
الإسقاط والانتقال ومنع من نقله ، وذلك لأن
الصفحه ١٥٣ :
نقضه وحلّه.
وقد ناقش بعض
الأصوليين نظرية الشيخ الأنصاري ، وذلك لأن بعض الأحكام الوضعية كالطهارة
الصفحه ١٥٨ : . أما في التضييق فكما في أدلة نفي الضرر (لا ضرر ولا ضرار)
، لأن لسانها لسان نفي الموضوع تعبدا ، ونفي
الصفحه ١٧٧ : . فالفاحشة مثلا حرام ،
والنظر إلى الأجنبية حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة. والحج فرض والسعي إلى البيت
الجرام فرض
الصفحه ١٨٩ : علي بن مهزيار عن الإمام العسكري (ع) حيث سأله
عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب ، فقال (ع) : «إن كان عرق
الصفحه ١٩٧ : الموضوع أو المصداق.
* الأسير
والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ، ومع عدمه تخيّرا
الصفحه ٢٦٦ : ، التي
يحكي عنها ، ويحصل بجعله علما وبيانا تاما ، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة
كالقطع أو علما بحكم
الصفحه ٢٧١ : بالخصوص لا يضر بتسميتها
جميعها صلاة ، لأنها في الأصل اللغوي هي الخضوع ، ولذلك فالتقييد بالمانع يأتي في
الصفحه ٤٢ : .
وليس في البين
ما يعيّن أنّ الحادث أيّ من الفردين ، وذلك لأنّ الشك في بقاء الكلّي لا يرتفع إلا
بارتفاع
الصفحه ٣١ : موضوع حكم شرعي. وسمي (الأصل السببي) لأنّه يعالج مشكلة في مرحلة
الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم
الصفحه ٤٣ : ، ومعلوم أنّ هذا الكلي الذي إما باق أو زائل على كلّ واحد من التقديرين
ليس قابلا للإبقاء ، لأنه على تقدير
الصفحه ٢٤٩ :
حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له ، لأن لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا
نعلم موضعها أو غير بينة