الصفحه ١٠٦ : العموم ، وذلك لأن العام حجة في الباقي.
** الظاهر جواز
الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا ، فلو شك
الصفحه ٢٠١ :
للبنك ، فهذا أيضا لا يرد على الجعالة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس
إنشاء الجعالة من الجاعل بل
الصفحه ٢٢٧ :
الأفرادي ظاهر الآية ومدلول مطابقي لها ، وهو يستتبع عموما أزمانيا ـ أيضا ـ بدلالة
الاقتضاء ، لأن الآية إذا
الصفحه ٨٥ :
ولكن أشكل عليه
بأن علة تحريم القتال هي الأشهر الحرم ، وهذا لا يستفاد منه الوجوب ، لأنه من
الأمر
الصفحه ٨٧ :
ـ
الأمر الانتزاعي :
وهو أمر تصوري
لا وجود له ، ولا يقبل الجعل والإنشاء ، لأنه تابع لمنشا
الصفحه ١٥٦ : في موردهما وهي المرأة الحبلى والمبتدئة.
ولكن بعض
الفقهاء يرى عدم المعارضة ، وذلك لأن الموثقة الأولى
الصفحه ٢٣٥ : الفراغ منه والشك في صحته.
* إذا كان محل
وضوء المكلف في بدنه نجسا فتوضأ ، وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ
الصفحه ٢٤٨ : الأول في الدروس الحدث بالنوم ، كما نفى الشهيد الثاني في المسالك البأس
عنه لأن غير النوم أقوى ، فيكون من
الصفحه ٢٥٠ :
لكن ردّ رأيه
بدعوى انصراف هذه الأخبار إلى القتل ، فيكون موردها مورد القتل ، لأن المراد من
الدم هو
الصفحه ٢٥٤ : إِلَيْكُمُ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ) [الحجرات : ٧] ، فكما أن الحب إذا تعلق بشيء دلّ على مشروعيته
الصفحه ٨ :
شاءت ، بل يمكن أن يقال إنه أولى لها إذا لم تقتض أوضاع حياتها مخالطة المجتمع.
وجواز الكشف ـ مع
الصفحه ٢٢ : الجواز ، مثل قوله تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) [المائدة : ٢] ، في الأمر في مورد الحظر
الصفحه ٦٥ :
الجاري بلحاظ الموضوع ، كما لو شك في وقوع الإفطار مثلا فإن الأصل عدم الإفطار.
* إذا علم أنه
فاته أيام من
الصفحه ٦٨ : هي إخبار عن إنزال ماء من السماء
بقدر ، لأن كلمة (ماء) نكرة في سياق الإثبات ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها
الصفحه ٩٤ : الطوائف بناء على ما عرف عند الأصوليين وأسموه انقلاب النسبة ، وذلك لأن
الطائفتين الأوليين متعارضتان