ـ قاعدة الطهارة :
وهي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلي شكّ في طهارته ونجاسته في الواقع.
ـ راجع : الإطلاق الأحوالي
: التعارض
ـ قاعدة الفراغ :
وتعني حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ منه والشك في صحته.
* إذا كان محل وضوء المكلف في بدنه نجسا فتوضأ ، وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا؟ بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ.
وهنا بحث : في أنه إذا احتمل الالتفات إلى اشتراط طهارة البدن أو الماء في صحة الوضوء واحرازها حال الوضوء فهل تثبت بها لوازمها ، فيحكم بطهارة البدن أو الماء وطهارة كل ما لاقاهما أو لا يثبت بالقاعدة إلّا صحة الوضوء فحسب؟ وأما البدن فهما باقيان على نجاستهما بالاستصحاب كما أن ملاقيهما ملاقي النجس؟
وربما يقال إن هذا النزاع مبني على أن القاعدة أمارة حتى تثبت بها لوازمها أو أنها أصل فلا تكون حجة في مثبتاتها.
وقد اختار السيد الخوئي أن ذلك مما لا أساس له لأن الأصل والإمارة سيّان في عدم حجيتهما في لوازمهما إلّا في خصوص الإمارات اللفظية وما يرجع إلى مقولة الحكاية والأخبار كما في الأخبار والبينة والخبر فإنها كما تكون حجة في مداليلها المطابقية
