ـ العموم المجموعي :
وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع موضوعا بما هو مجموع ، فيكون المجموع موضوعا واحدا ، كوجوب الإيمان بالأئمة ، فلا يتحقق الامتثال إلّا بالإيمان بهم جميعا.
ـ العنوان الأولي :
(انظر : الحكم الأولي)
ـ العنوان الثانوي :
(انظر : الحكم الثانوي)
ـ راجع : الإباحة
٢٢٨
