حرف الظاء
ـ الظاهر :
هو اللفظ (الدليل) الدال على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على المستوى المدلول التصوري ، وتصديقا على المستوى المدلول التصديقي ، وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير.
* في تحديد ميقات (ذو الحليفة) أحد المواقيت التي يجب على الحاج الإحرام منها ، وهو ميقات أهل المدينة ، وقع خلاف بين الفقهاء في تحديد هذا الميقات وأنه هل هو مطلق (ذو الحليفة) أو (مسجد الشجرة) خاصة.
ويعود الخلاف إلى الاختلاف بين الروايات إذ دلّ بعضها كصحيح الحلبي «... ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة» ، ودلّ بعضها الآخر على مطلق ذي الحليفة في صحيح ابن عمّار «ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة».
وربما يكون الأحوط هو الإحرام من نفس المسجد للجمع بين الأخبار ، ألّا للحائض والجنب يحرمان منه اجتيازا ومع التعذر يحرمان من خارجه.
ـ راجع : تنقيح المناط
ـ الظن :
عبارة عن الطرف الراجح من طرفي التردد في الذهن. وقد يطلق على الأسباب التي تورث الظن بحسب الغالب.
