الصفحه ١٩٤ :
المرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متفرقات لأنها ـ أيضا ـ من أفراد المكلفين
، كما ان مقتضى العموم
الصفحه ٧٣ : ء ـ استطرادا ـ على أن جميع المياه نازلة من السماء
بعدة آيات منها قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ما
الصفحه ١٠٥ : في المجلس ولم يفترقا بالنسبة إلى خيار المجلس ،
وكأنهما لم يلتزما في مدة الثلاثة أيام في خيار الحيوان
الصفحه ٢٤٢ : ، وهو : أن عليا (ع) ربما كان يشير إلى قضية خارجية متعارفة ـ يومذاك
ـ من عدم كون صاحب الحمام ملتزما ولا
الصفحه ١٣ : ء جماعة معدودون ،
وأشخاص معلومون لم يبلغوا حدا يستكشف معه رأي المعصوم (ع).
ومع ذهاب جمع
من المتأخرين إلى
الصفحه ١٤ : المنقول
ـ
الإجماع المدركي :
ويراد به
الإجماع الذي يدعيه بعض الفقهاء ، وهو يرجع إلى الأدلة الشرعية من
الصفحه ١٧ : )
: «الخمر ، وكل مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار ، أو من
نفسه ، نجس. ذهب إلى ذلك أكثر
الصفحه ٩٥ : ،
واختلف في إلحاق غسل الحيض والنفاس بالحكم فذهب جملة من الفقهاء إلى عدم إلحاق غسل
الحيض والنفاس ، فلو
الصفحه ١٠٦ : بالاجتناب
عنه ، ومقتضى الأكل عدمه. ولكن هذا مبني على انصراف الاحتقان إلى المائع ، وأن
الجامد ليس من الاحتقان
الصفحه ١٠٨ : طلب
الجمع بين الضدّين.
* لو قصد
الملتفت إلى أن غدا من رمضان وهو مكلف به ، صوما آخر من قضاء أو كفارة
الصفحه ١٤٧ :
الأجنبي أو الشريك ، وذلك لعدم تضرر الأجنبي ، ولأن المشتري قد تملك الحصة
بشرائها من أحد الشريكين
الصفحه ١٩٥ : يجز لغيره ـ سواء كان هذا
الغير المالك الأول أم شخصا أجنبيا ـ أن ينتزع المال من مالكه بدون رضاه ، ومن
الصفحه ٢٤٦ : تمام
الموضوع ، حيث قال تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ) إلى قوله شهر رمضان ، وهو أيضا يستفاد من
الصفحه ٥١ : النفقة.
وفيه إشارة إلى
أن النسب إلى الآباء.
* وذلك بدلالة
اللفظ على حكم غير مقصود مباشرة من اللفظ
الصفحه ١١٢ : بطبيعة الحال من
غير حاجة إلى نية العدول.
وقيل : إن
المقام مندرج في باب التزاحم لوقوع المزاحمة بين جزئية