الصفحه ٢٠٣ : : (إذا رزقت ولدا
فاختنه).
* من تروك
الإحرام لبس السلاح لغير ضرورة إذ أن أكثر الفقهاء يميلون إلى حرمة
الصفحه ١٢٢ :
تقييد إطلاق سائر النصوص المجوّزة ، فيحمل الجواز على صورة ما إذا رضيت
الزوجة.
وبلحاظ ما ورد
من
الصفحه ١٦١ : :
وهي الحيلة
التي يقصد منها التحيّل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخرى بفعل صحيح
الظاهر لغو في
الصفحه ٢٨٨ : إلى اقتضاء وإيماء
وإشارة.
ـ
المنقول :
هو ما نقل
المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو العرفي ، كلفظ
الصفحه ٢٩٥ :
وقيل : إن
النهي هنا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد الذي هو ظهور ثانوي منعقد في باب المركبات
من
الصفحه ٣٠٦ :
ذهنه إلى آخر الشهر نظرا إلى حلول جميع تلك الأوامر في الليلة الأولى ،
فيصبح كلا الأمرين كل باعتبار
الصفحه ٨٢ :
ـ
الامتثال الظني بظن غير معتبر :
وهو الامتثال
في حالة الظن غير المعتبر كإتيان الصلاة إلى القبلة
الصفحه ١٠١ :
: قاعدة الجمع
العرفي
: الإطراد
ـ
التبادر :
عبارة عن حضور
المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه بلا
الصفحه ٦٣ :
مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان. فهي لا مضمون لها إلّا رفع
العقاب ، لا جعل حكم بالإباحة
الصفحه ٣١٠ : المقيّد :
وهو ما قيد بما
ينسب إليه من الأشياء لدخوله في أصل ملاكه.
كالاستطاعة بالنسبة
إلى الحج ، ويسمى
الصفحه ٤٤ : ورجوع المال إلى مالكه الأول يشك في
بقائه فيستصحب ، لتمامية أركانه من اليقين بوجود الملكية الشخصية
الصفحه ٨٨ :
وذلك : لتنجيز العلم
الإجمالي حيث إن أصالة عدم الزنا ببنت التي يريد التزوّج منها معارضة بأصالة عدم
الصفحه ٨٣ : ، ومن اختار الإرشاد إلى شرطية الإحرام من الميقات
في صحة النسك نفى الإثم.
** استدل على
انفعال الما
الصفحه ١١٦ : الغسل بالماء المغصوب جهلا رأى المشهور ومنهم صاحب الكفاية صحة الوضوء
أو الغسل نظرا إلى أن المانع من
الصفحه ٢٨٣ :
الارتماس ولا تعم الإبقاء كما هو الشأن في جميع الجمل الفعلية من الماضي والمضارع
والأمر ، فلو أصغى إلى آية