الصفحه ٢٤٩ : سندها
مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل. إنما البحث في جواز التعدي من الميت إلى الغائب والطفل
والمجنون حيث لا
الصفحه ٢٢٤ : صدق الأكل على ابتلاع ما وصل إلى فضاء الفم مما خرج من الصدر أو
نزل من الرأس ، وعليه فمقتضى إطلاقات
الصفحه ١٧٤ : المتيقن ، وهو فرض تمكن المتعاقدين من الإنشاء اللفظي ،
ومع عدم التمكن من ذلك يرجع إلى القاعدة الأولية
الصفحه ١٦٤ :
أي أن معناه ظاهر من لفظه ولكن وجد سبب عارض أدى إلى خفاء مراد المتكلم من
بعض أفراده ، فاحتاج
الصفحه ٩١ : النسبة
بينهما من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر.
الصفحه ٨ : .
ـ
الإباحة اللااقتضائية :
وهي الإباحة
الناشئة عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا
الصفحه ٦٩ : البخار الحاصل من الماء المتنجس الأصلي بعد تحوله إلى ماء ، إذ
ذكر بعض الفقهاء أن هذا الماء بعد فرض مغايرته
الصفحه ١٩٧ : الظاهر
من التوخي العمل بما هو أقرب إلى الواقع فيختص بالظن.
وقد استدل له
بأن التعيين سقط اعتباره بالفجر
الصفحه ٢٢٥ : بنحو العلم ، وإنما ممكن نحو انفتاح باب
العلمي إلى غالب الأحكام بمعنى أن لنا طرقا وأدلة مجعولة من طرف
الصفحه ٢٨٢ : المجموع ، ومرجعه إلى ضمان كل واحد منهما النصف
، لأن لازم ثبوت الضمان على اثنين وعدم ثبوت ترجيح في البين
الصفحه ١٩ : الاحتياط في مثل هذه المسائل مما لا دليل عليه مع كونه من المسائل التي يكثر
الابتلاء بها ، مما يؤدي إلى الحرج
الصفحه ٢٨ : أمام
الأجانب معلوم الجواز.
ونشك في صدور
تكليف من الشارع بعد ذلك بوجوب ستر هذه الأعضاء إلى حين ختم
الصفحه ٦٥ :
الحادثة ولم يعلم عددها.
وأخرى يستند
إلى الشك في مقدار ما هو المانع عن الصحة الموجب للفوت من سفر أو مرض
الصفحه ٩٦ : ».
وقد نوقش بأنه
لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له ، إذ لعل النظر في
الأعظمية إلى
الصفحه ١١٠ : التكليف بالغسل ووجوبه عليه؟ أو من حيث القصد إلى الغسل من
باب نية القطع أو حين تحقق الغسل والارتماس خارجا