الصفحه ٩٢ : التغير أو لا
، وهذا الدليل رواية أبي بصير ، قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به وأنا على سفر
قد بال فيه
الصفحه ٢٤٧ : نصّ على
حكمها ، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص.
* لو سقط من
لحية المكلّف المحرم أو
الصفحه ٤٥ : الملكية المنشأة واحدة لا تعدد فيه ، وذلك بعد أن فرضنا أن الجواز
واللزوم ليسا من خصوصيات الملك المسبب ، بل
الصفحه ٢٣٤ : لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب ، ولأن الحج إنما يفسد بالجماع
قبل الموقفين.
وقد أشكل على
الصفحه ٢٣٧ :
ولكن أشكل على
التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام
الصفحه ٤٧ :
الفرد المردّد ، وهو لا يجوز فقولكم إنه يجري على كلا الفرضين مناقض لما
تقدم ، وذلك من جهة أن قولنا
الصفحه ١٢٧ :
البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه ، لأن له
الصفحه ١٥٣ : البقاء على عهده وعدم الرجوع عن التزامه ، لا وجوب العمل بما التزم
به. نعم وجوب العمل بما التزم به من آثار
الصفحه ٢٧٧ :
ـ
المفهوم المردّد :
ويراد منه أن
مفهوما ما غير معلوم على وجه التفصيل من اللفظ ، وكان مردّدا بين
الصفحه ١٢ :
ـ كل قول قامت
حجته ، وإن كان قولا واحدا.
(النظام)
ـ اتفاق أمة
محمد (ص) خاصة على أمر من الأمور
الصفحه ٤٢ :
وبعبارة أوضح :
الشك في بقاء الكلّي مسبب عن أنّ الحادث أيّ واحد من هذين الفردين بمفاد كان
الناقصة
الصفحه ٦٨ :
حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام». فقلت : فقليل الحرام يحله كثير من الماء؟
فردّ بكفه مرتين : «لا
الصفحه ٢٢٧ : حكم متعلق بفرد من الموضوع
عصيان خاص. نحو : (أكرم كل عالم).
* استدل بقوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٢٧٠ :
يحصل الغرض من
إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
(انظر : المعنى
الحرفي
الصفحه ٦٢ :
للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية ، لكونها من
الأفراد غير المتبادرة