الصفحه ٣٠٨ : فرد محرم.
٤ ـ التوصلي
بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة وسقوطه بالإتيان به ولو بداع القربة.
* إذ
الصفحه ٩٣ : الكفارة أيضا
مضافا إلى القضاء.
الثالثة : ما
تضمنت التفصيل بين المتعمد وغيره وخصّت البطلان بالأول كصحيحة
الصفحه ١٠٧ : مقام حصر التحريم والتحليل باللفظ موردا لتخصيص الأكثر ، وهو
مستهجن لا بد من تنزيه الشريعة عنه.
ـ راجع
الصفحه ١٨١ : حكم تكليفي نفسي ظاهري طبقها سواء كانت الإمارة مصيبة أو مخطئة ، أي
معنى الإمارة وإمضاؤها من ناحية
الصفحه ١٨٢ :
وعند العامة :
هي كل ما صدر عن النبي (ص) من قول أو فعل أو تقرير.
ـ
سنة الآحاد :
ما لم تكن سنة
الصفحه ٢٢٢ : :
التعليل
ـ
العلة المتعدية :
وهي ما تجاوزت
المحل الذي وجدت فيه إلى غيره من المحلات الأخرى.
(انظر
الصفحه ٢٧٣ : ء الحكم بانتفاء الشرط ، أي ثبوت نقيضه لا ثبوت ضده ، وعليه فلو
كان المستفاد من هذه الرواية أنها بصدد جعل
الصفحه ٢٨١ :
منهما على جزء من المال بالمرة ، بل يكون استيلاء كل منهما مرتبطا بالآخر ، بمعنى
أن كلا منهما لو لم يكن
الصفحه ٣٠٩ : ، كالعدل والإحسان.
ـ
الوجوب غير المؤقت :
وهو الذي لا
يكون الزمان دخيلا في مصلحته وتكون نسبته إلى جميع
الصفحه ١٣٧ : : المبيح)
ـ
الحجة الشرعية :
وتعني ما يحتج
به المكلّف تنجيزا أو تعذيرا ، مع استناد هذه الحجية إلى الشارع
الصفحه ٨٧ : :
(انظر : الترتب)
ـ
الانحلال (في العلم الإجمالي):
ويراد به
انقلاب العلم الإجمالي بالجامع إلى علم
الصفحه ١٣٠ : الأسود على الكراهة
، وذلك لأنه لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي ما دام الجمع الموضوعي ممكنا لتقدم
رتبته على
الصفحه ٢١٧ : الذاتي :
ويراد به
الظهور الذي ينسبق إلى ذهن كل شخص ، وهو يحصل نتيجة أنس مخصوص بمعنى مخصوص تبعا
للمهنة
الصفحه ١٥٠ :
والمعنى الأول
للحكم الظاهري أعم من الثاني لشموله الحكم الثابت بالإمارات والأصول معا.
* لو صام
الصفحه ٣٠٢ :
فالوجوب فعلي ، والواجب استقبالي فيجب صوم الغد في المقام من أول الليل ،
بل من أول الشهر كما هو