الإجمال ، أو يكون المنشأ إجمال النص ، كقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) [البقرة : ٢٣٨] ، حيث هي مرددة بين الصبح والظهر ، أو تعارض النصّين كوجوب الظهر أو الجمعة أو اشتباه الموضوع أو المصداق.
* الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ، ومع عدمه تخيّرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له.
وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء. وقد استدل له ببعض الأخبار كما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (ع) أنه قال : «... يصوم شهرا يتوخى ويحسب ...» وفيه أن الظاهر من التوخي العمل بما هو أقرب إلى الواقع فيختص بالظن.
وقد استدل له بأن التعيين سقط اعتباره بالفجر فيبقى أصل الصوم. ولكن نوقش فيه : بأن التعيين قيد في الواجب ، فالعجز عنه عجز عن الواجب مسقط له ، مع إن العجز إنما هو عن العلم بالتعيين لا نفسه ، فاللازم الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بأداء الواجب في وقته. ودعوى لزوم الحرج من الاحتياط التام ممنوعة بنحو الكلية ، مع أن لزوم الحرج من الاحتياط يوجب أحد الأمرين ، إما التبعيض في الاحتياط بالاقتصار على المقدار الممكن أو سقوط التكليف بالمرة ، على الخلاف فيما لو تعذر الاحتياط في أطراف الشبهة الوجوبية. وكيف كان فلا مصحح للقول بالاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ، وقياس المقام بما لو تعذرت الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع قياس مع الفارق ، لأن الصلاة لا تترك بحال ، ولخصوص النص الوارد في تلك المسألة.
نعم هناك شيء ، وهو أنه كما يعلم بوجوب صوم شهر رمضان يعلم بحرمة صوم العيدين ، ـ بناء على أن حرمته ذاتية ـ فمع تردد