بالقاعدة.
ـ الشبهة المفهومية :
ويراد به الاشتباه في المفهوم وتحديده لغة أو عرفا.
* كما لو شك في بقاء النهار من أجل الشك في مفهوم الغروب وتردده بين سقوط القرص أو زوال الحمرة المشرقية ، فشكه في مفهوم الغروب عرفا وأن اللفظ اسم لأي منهما ، وعليه فالشك في الحقيقة شك في الوضع اللغوي أو العرفي.
ولذلك لا يجري الاستصحاب في المورد لعدم الشك في الموجود الخارجي ، لأن الغروب بمعنى السقوط متحقق وجدانا وبمعنى الزوال غير متحقق وجدانا ، فيستصحب أي شيء بعد كون كل منهما متيقنا؟ وعندئذ فهو خارج عن عهدة الاستصحاب ، إذ ليس لدينا موجود خارجي أو معدوم يشك في بقائه كي يستصحب.
ـ راجع : العلم الاجمالي
ـ الشبهة الموضوعية :
هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه اشتباه الأمور الخارجية ، والتوصيف بالموضوعية لكون متعلقها هو الموضوع الخارجي ، ورفع الشبهة موقوف على الفحص عن الأمور الخارجية من غير ارتباط له بالشرع.
ـ راجع : الشبهة الحكمية
ـ الشبهة الوجوبية :
ويعني الشك في وجوب ما ، وقد يكون منشأ الشك عدم النص على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على وجوب أحدهما بنحو