بما عليه سيرة المسلمات في الحياة العامة أمام الرجال الأجانب اختيارا في
الأسواق والشوارع ، وفي سعيهن إلى زيارة أو سفر أو مسجد أو شراء أو بيع ، وفي
المساجد ومواسم الحج ، وزيارة القبور ، وفي مقام الاستفتاء والتعلم ...
*** استدل على عدم
مفطرية الدخان بموثقة عمرو بن سعيد حيث قال فيها : فتدخل الدخنة في حلقه فقال : «جائز
لا بأس به».
ولكن قد يدعى
قيام سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك والتتن حال الصوم بحيث
أصبح البطلان به كالمرتكز في أذهانهم ، بل قد يدعى بلوغ تناوله من الاستبشاع حدا
يكاد يلحقه بمخالفة الضروري.
ولكن التعويل
على مثل هذه السيرة والارتكاز مشكل جدا ، لعدم إحراز الاتصال بزمن المعصومين عليهمالسلام وجواز الاستناد إلى فتاوى السابقين لو لم يكن محرز
العدم كما لا يخفى.
** في حكم
أبوال الدواب استدل على الطهارة بالسيرة المتشرعية حيث أن سيرة المتشرعة بما هم
متشرعة في العصور المتأخرة تكشف عن أنها متلقاة من عصر الأئمة (ع) ، وإن كانت
تستند إلى عصر الأئمة (ع) فهي حجة.
ويمكن أن تقرّب
بتقريب آخر وهو : أن هذه المسألة حيث أنها كانت محل ابتلاء المتشرعة آنذاك كثيرا ،
فلا بد أن يكون الحكم واضحا عندهم ، كما هي العادة في المسائل محل الابتلاء حيث
يكثر التعرض لها ، وعندئذ يمكن أن نتساءل : ما هو الحكم الذي كان واضحا عندهم
وثابتا في ارتكازهم؟ فإن كان هو الطهارة ثبت المطلوب ، وإن كان هو النجاسة ، فكيف
نفسّر ذهاب المشهور من فقهاء الإمامية إلى الحكم بالطهارة رغم تظافر الروايات
الآمرة