البحث في الدليل الفقهي
١٩١/١ الصفحه ١٧٧ :
حرف الذال
ـ
الذريعة :
الوسيلة
المفضية إلى الأحكام الخمسة ، سواء أفضت إلى مصالح أو مفاسد
الصفحه ٤٣ : .
فالشك في
البقاء فيه يرجع إلى أنّ هذا الكلي الذي حكم عليه الشارع بالبقاء أو بالزوال هل هو
باق أم لا
الصفحه ٧٠ :
جديدا من الماء غير الفرد السابق من الماء الذي تحول إلى بخار ، وفي هذه
الحالة لا حاجة إلى قاعدة
الصفحه ٧٦ : المعاملة
واسترجاع العين إن كانت باقية والرجوع إلى المثل أو القيمة كل واحد منهما في مورده
إن كانت تالفة ، أو
الصفحه ٩٠ :
ـ وهو انصرف
الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه ، أو بعض أصنافه ، بسبب كثرة استعماله فيه
وشيوع
الصفحه ١٠٩ :
يكن مأمورا به من رمضان. والإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، وهذا ظاهر.
وأما بالنسبة إلى الصوم
الصفحه ٢٢٣ : الصدر أو ينزل من الرأس أو عدم بطلانه.
وذلك : إذ أن
البحث يقع تارة فيما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم
الصفحه ٣٣ : حلا ما
لو كان تاريخ الفجر معلوما لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد الطلوع المنتج
لعدم الوجوب من غير
الصفحه ٣٩ : وقدرته على إرجاع المال إلى نفسه بالفسخ موجب للعلم بعدم بقاء ملكية
المالك الثاني في عالم التعبد والتشريع
الصفحه ١٥٨ :
بمفهومه اللغوي ، إلا أن الشارع وسّع مفهوم الخمر إلى ما يشمله وأعطاه حكم
الخمر بحكم عموم التنزيل
الصفحه ٣٠٤ : المنكر
، وقضاء الصلاة الفائتة.
* لو صام
المكلف ندبا أو نذرا غير معيّن فأراد أن يعدل إلى صوم الكفارة
الصفحه ١٦ : مخالفا لهذا الاتفاق.
وقد ناقش فيه
البعض : بأن الإجماع المركب إنما يكون حجة إذا كان راجعا إلى الإجماع
الصفحه ٢٧ :
وبذلك يعدل من
القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا ، وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع
الصفحه ٣٨ : الفسخ كاف في إثبات هذا المقصود ، ولا نحتاج إلى إثبات عنوان
اللزوم كي يقال بأنه مثبت.
هذا مضافا إلى
أنه
الصفحه ٥٤ :
على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لغرض العلم في فرض الاستدانة ، وذلك لأن
المانع من الرجوع إلى البرا