أن المعتصر طاهر أو نجس إلى أصالة الطهارة كما كنا نرجع إليها حدوثا ، ولا معنى هنا للرجوع إلى الاستصحاب ، لأنه إن أريد به استصحاب الطهارة الواقعية ، فهي غير متيقنة حدوثا حتى تستصحب ، وإن أريد به استصحاب الطهارة الظاهرية المجعولة في أصالة الطهارة فهذه لا شك في بقائها ، بل هي مقطوعة البقاء ، لأن الطهارة الظاهرية المجعولة في أصالة الطهارة موضوعها عدم العلم بالنجاسة ، وعدم العلم ثابت بعد الاعصار أيضا فلا شك في بقائها ، فالطهارة الواقعية لا يقين بحدوثها ، والطهارة الظاهرية لا شك في بقائها ، فلا معنى للرجوع إلى الاستصحاب ، بل يتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة.
ـ راجع : الاطلاق الأحوالي
: الدليل العقلي
: مناسبات الحكم والموضوع
ـ الدليل المورود :
وهو الدليل الذي يكون المجعول فيه منفيا بموضوع المجعول في الدليل الوارد.
ـ الدليل الوارد :
وهو الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر.