البحث في الدليل الفقهي
١٩١/١٦ الصفحه ٧١ : اللبي على الانفعال ،
وفيما زاد عليه يرجع إلى الاطلاق الاحوالي لتلك الأدلة الاجتهادية الدالة على
طهارة
الصفحه ٧٥ : من الكثرة إلى حد يصبح احتمال
انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل واحد منها ضعيفا بدرجة تؤدي إلى
الصفحه ١٢٢ : أسانيد الأخيرة.
** في مسألة
بطلان الصوم بإيصال الغبار إلى الحلق استدل بعض الفقهاء بما رواه الشيخ الطوسي
الصفحه ١٢٥ :
ولذلك لا يمكن
تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا
إذا
الصفحه ١٤٣ : ء المشروع هو القضاء المستند إلى بيّنة المدعي ويمين
المنكر ، وليس علم القاضي من وسائل الإثبات القضائية.
وقد
الصفحه ١٥٤ :
والأخبار ، هذا على مستوى الحكم التكليفي. وأما على مستوى الحكم الوضعي ،
وهو القضاء بالنسبة إلى بعض
الصفحه ١٦١ : حالة أخرى بقصد التوصل إلى
إثبات حق أو دفع مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة.
ـ
الحيلة الشرعية المحظورة
الصفحه ١٧٦ :
أن المعتصر طاهر أو نجس إلى أصالة الطهارة كما كنا نرجع إليها حدوثا ، ولا
معنى هنا للرجوع إلى
الصفحه ١٨٨ : سعيهن إلى زيارة أو سفر أو مسجد أو شراء أو بيع ، وفي
المساجد ومواسم الحج ، وزيارة القبور ، وفي مقام
الصفحه ٢٤٩ : سندها
مجبورة بعمل الأصحاب كما قيل. إنما البحث في جواز التعدي من الميت إلى الغائب والطفل
والمجنون حيث لا
الصفحه ٢٧٥ : الحيض.
* ذكر عدد من
الفقهاء إن وقت النية في صوم التطوع يمتد فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمان يمكن
الصفحه ٢٨٨ : إلى اقتضاء وإيماء
وإشارة.
ـ
المنقول :
هو ما نقل
المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو العرفي ، كلفظ
الصفحه ٢٩٥ :
وقيل : إن
النهي هنا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد الذي هو ظهور ثانوي منعقد في باب المركبات
من
الصفحه ٢٩٧ : ، وذلك لأن معنى الوفاء هو
التمام ، والمراد من الأمر بالوفاء هو الإرشاد إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ
الصفحه ٣٠٥ :
ـ
الواجب المضيّق :
وهو الواجب
الذي للزمان دخل فيه ، وأخذ فيه بقدره ، كالصوم من طلوع الفجر إلى