ـ الدليل اللبي :
هو كل دليل غير لفظي ، سواء كان مستفادا بتوسط مقدمات عقلية ، من قبيل الأدلة العقلية التي تشتمل على مقدمة سمعية شرعية أو كان من اللابديات العقلية أو كان من غير هذا السنخ كالإجماع والسيرة ، ويجمع هذه الأدلة جامع واحد وهو كونها غير لفظية ، وكان التسمية مأخوذة من (اللب) بمعنى الذهن أو العقل ، فكأن استفادة الحجة فيها تم بواسطة الإدراك العقلي المحض دون توسط الأدلة اللفظية.
* لو شككنا في صحة عقد الأخرس المنشأ بالإشارة مع تمكنه من التوكيل ، أو شككنا في صحة عقده المنشأ بالكتابة مع تمكنه من الإشارة ـ بناء على تقديمهما على الكتابة ـ فهل يمكن الرجوع إلى المطلقات والعمومات الدالة على صحة العقود ونفوذها؟
قيل : بعدم الرجوع إلى العمومات ، ولكن الظاهر هو إمكان الرجوع إليها ، وذلك لأن اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات إنما هو لأجل قيام الإجماع كما ادعي ، وهو دليل لبي فلا بد من أن يؤخذ فيه بالمقدار المتيقن ، وهو فرض تمكن المتعاقدين من الإنشاء اللفظي ، ومع عدم التمكن من ذلك يرجع إلى القاعدة الأولية ، ويحكم بعدم اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات.
** في مسألة طهارة الماء المضاف في نفسه ، وفي مقام إثبات الطهارة له لا بد من ملاحظة أصله ، حيث أن المضاف يحصل إما بالاعتصار ونحوه ، وإما بالمزج والتركيب.
وقد يكون الأصل موردا لدليل لفظي وعندئذ قد يكون له إطلاق لفظي بحيث يشمل ما قبل الاعتصام وما بعده ، أو لا يكون له إطلاق.