ـ دلالة النص (عند الحنفية):
وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد الشرعي وذلك سواء أكان المسكوت عنه مساويا للمنصوص عليه لتساو في العلة أم كان أولى بالحكم منه لقوة العلة فيه.
وسمّي بدلالة النص لأن الحكم يفهم عن طريق مناط الحكم (أي علته) وتسمى هذه الدلالة (فحوى الخطاب) أي مقصده ومرماه.
وعند الشافعي (القياس الجلي) وعند الشافعية (مفهوم الموافقة).
ـ الدليل الاجتهادي :
وهو الدليل الدال على حكم واقعي سواء كان قطعيا أم ظنيا معتبرا كالإمارة.
ـ راجع : الاطلاق الأحوالي
: الحرمة
: الحكم الظاهري
ـ الدليل الامضائي :
ويراد به سكوت الشارع وعدم نهيه عن عمل العقلاء.
(انظر : السنة التقريرية)
ـ راجع : السيرة العقلائية
ـ الدليل التأسيسي :
وهو الدليل الشرعي الذي جعلت له الحجية من الشارع جعلا بدئيا من غير سبق عمل عليه من العقلاء.