الصفحه ٦٨ :
حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام». فقلت : فقليل الحرام يحله كثير من الماء؟
فردّ بكفه مرتين : «لا
الصفحه ٨٦ : القائلين بأن الأمر
بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، منهم : من بناه على مقدمية أحد الضدين للضد الآخر ،
فيكون
الصفحه ٩٠ :
ـ وهو انصرف
الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه ، أو بعض أصنافه ، بسبب كثرة استعماله فيه
وشيوع
الصفحه ٩١ :
، وذلك لأن ما ورد في الروايات من ألفاظ فهو من قبيل (المحتكر) و (الحكّارون) ... فالمتبادر
والمنصرف إليه
الصفحه ١٠٤ : مشمول من أول الأمر بوجوب الصيام.
* الأصل في
العقود هو اللزوم ، وأما العقود اللازمة في موارد الخيارات
الصفحه ١٢٥ : يغني من الحق شيئا.
هذا ، بغض
النظر عما ورد في بعض كتب أهل اللغة من عدم اختصاص الفرخ بما يتكون في
الصفحه ١٥٧ :
ـ
الحكم الواقعي الأوّلي :
ويراد منه
الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه
الصفحه ١٩٤ :
المرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متفرقات لأنها ـ أيضا ـ من أفراد المكلفين
، كما ان مقتضى العموم
الصفحه ١٩٩ :
ـ
الشرط العقلي :
وهو الشرط الذي
لا بد منه عقلا.
ـ
شرط الفعل :
وهو عبارة عن
اشتراط فعل الغير
الصفحه ٢٢٧ : حكم متعلق بفرد من الموضوع
عصيان خاص. نحو : (أكرم كل عالم).
* استدل بقوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٢٧٠ :
يحصل الغرض من
إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
(انظر : المعنى
الحرفي
الصفحه ٢٨٤ : الصدر أو جزء آخر من فقرات الرواية.
وليس هذا من
باب القياس ، بل من باب حمل المذكور في الدليل على
الصفحه ٢٩٩ : يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب
عليه القضاء وأمسك بقية النهار
الصفحه ٣٠٣ :
وعليه فإذا كانا
فعلين للفاعل من غير ترشح في البين ولا علّية ولا معلولية ، فأي مانع من أن يوجب
الصفحه ١٠ :
* وذلك ببذل
الوسع من أجل التوصل إلى إثبات حكم أو نفيه لواقعة لم يرد فيها نص قطعي ، ولا نص
ظني