الصفحه ٢٣٧ :
ولكن أشكل على
التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام
الصفحه ٩ :
ـ
الابتلاء :
وهو ترقب حصول
الفعل من المكلف.
ـ راجع :
الانحلال في العلم الإجمالي
: الاحتياط
الصفحه ٢٣ :
بسبب باطل إلّا أن يكون ذلك السبب الباطل تجارة عن تراض ، إذ النعت قيد
للمنعوت ، والاستثناء يكون من
الصفحه ٤٧ :
الفرد المردّد ، وهو لا يجوز فقولكم إنه يجري على كلا الفرضين مناقض لما
تقدم ، وذلك من جهة أن قولنا
الصفحه ١١٦ :
ولكن يمكن
المناقشة فيه بعدة مناقشات منها : إن تعارض هذا الخبر مع الأخبار الأخرى من
التعارض بين
الصفحه ١٢٧ :
البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه ، لأن له
الصفحه ١٦٤ :
أي أن معناه ظاهر من لفظه ولكن وجد سبب عارض أدى إلى خفاء مراد المتكلم من
بعض أفراده ، فاحتاج
الصفحه ٢٠٠ :
تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن ، فلا بد من جعل البنك شخصا أجنبيا عن
المضاربة لكي يمكن أن يتحمل
الصفحه ٢٢٣ : صلاة واحدة في يوم الجمعة ، إما الظهر أو الجمعة.
* وقع البحث
فقهيا في بطلان الصوم بابتلاع ما يخرج من
الصفحه ٢٦٨ :
ـ
المصالح الملغاة :
وهي المصالح
التي لم يعتد بها الشارع بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها
الصفحه ٢٧٧ :
ـ
المفهوم المردّد :
ويراد منه أن
مفهوما ما غير معلوم على وجه التفصيل من اللفظ ، وكان مردّدا بين
الصفحه ٢٨٣ :
الارتماس ولا تعم الإبقاء كما هو الشأن في جميع الجمل الفعلية من الماضي والمضارع
والأمر ، فلو أصغى إلى آية
الصفحه ١٢ :
ـ كل قول قامت
حجته ، وإن كان قولا واحدا.
(النظام)
ـ اتفاق أمة
محمد (ص) خاصة على أمر من الأمور
الصفحه ٤٢ :
وبعبارة أوضح :
الشك في بقاء الكلّي مسبب عن أنّ الحادث أيّ واحد من هذين الفردين بمفاد كان
الناقصة
الصفحه ٤٣ : .
فليس الجامع
هاهنا من قبيل الكلّي الذي له وجود بوجود هذا الفرد ، وله وجود آخر بوجود الفرد
الآخر ، كما هو