البحث في الدليل الفقهي
٢٢/١ الصفحه ١٥٣ :
* استدل بقوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : ١] على
الصفحه ١٠٤ : مشمول من أول الأمر بوجوب الصيام.
* الأصل في
العقود هو اللزوم ، وأما العقود اللازمة في موارد الخيارات
الصفحه ٢٢٧ :
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة : ١] ، على لزوم العقود ، وذلك لأن كلمة (العقود) جمع معرّف
الصفحه ٧١ : الحكم بزمان دون زمان.
* استدل على
لزوم العقود بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
الصفحه ١٧٤ : الإشارة ـ بناء على تقديمهما على الكتابة ـ فهل يمكن
الرجوع إلى المطلقات والعمومات الدالة على صحة العقود
الصفحه ٤٠ : تقدير صحته في العقود الخيارية لا يمكن
القول به في مطلق العقود الجائزة ، لأنه لو لم تحصل الملكية بنفس
الصفحه ٢٩٧ : .
* استدل بقوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) على لزوم البيع المعاطاتي
الصفحه ٣٦ : اللزوم في العقود بالاستصحاب ، إذ هل يمكن استصحاب نفس اللزوم
أو ما يكون لازما أو ملزوما أو ملازما له
الصفحه ١٠٧ : اللفظ في العقود بما ورد في الخبر عنهم (ع) : «إنما يحرم الكلام ويحلل
الكلام» ، إذ أنه ظاهر في حصر أسباب
الصفحه ١٦٨ : المجاز المشهور وغير المشهور في إنشاء العقود بالمجازات ، فأجازوه
بالمجاز المشهور دون غير المشهور.
ولعل
الصفحه ٢٠٧ : العبادات برئت ذمة
المكلف ، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها ، وان كان الفعل من المعاملات
كالعقود ، ترتبت
الصفحه ٢٠٩ : : (وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ ،) و (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ،) ونحوها ، من الصيغ التي تؤدي مؤدى صيغة افعل في الدلالة
على
الصفحه ١٤٠ : : «قال :
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلّا الحرير المحض» ، وخبر سماعة
الآخر عن الصادق
الصفحه ١٧ : )
: «الخمر ، وكل مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار ، أو من
نفسه ، نجس. ذهب إلى ذلك أكثر
الصفحه ٣٠ : ».
وقد وقع البحث
في امكان رجوع الزوج إلى امرأته بعد ارتفاع الحلية ، وذلك بأن يتزوجها مرة أخرى ،
إذ ذهب