حرف الحاء
ـ الحاظر :
وهو وصف للخبر والدليل المتعارض مع دليل أو خبر آخر ، وكان مورد تعارضهما الحرمة والإباحة ، فما كان مخالفا لأصالة الإباحة سمي الحاظر لكونه مانعا عن الفعل. والحظر المنع.
(انظر : المبيح)
ـ الحجة الشرعية :
وتعني ما يحتج به المكلّف تنجيزا أو تعذيرا ، مع استناد هذه الحجية إلى الشارع.
ـ راجع : الحكم الوضعي
ـ حجية الظهور :
ويعني اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه ، فيفترض أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله. وتسمى أصالة الظهور ، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي.
(انظر : أصالة الظهور)
ـ راجع : الدليل اللبي
ـ حجية العام بعد التخصيص :
ويعنى به بقاء العام على حجيته وإن ورد عليه التخصيص.
ـ راجع : التخصيص
١٣٧
