الصفحه ٢٦٢ : : (أَنَّ اللهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ) [البقرة : ٢٣١]. ومن الأحكام الجزئية المتصفة
بالتأبيد والدوام كما في
الصفحه ٢٧٥ : . ومثلوا له بقوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة : ٢٢٢] ، فإنه دلّ على جواز الاستمتاع بعد الطهر من
الصفحه ١٣٣ : ء على ما ذكره البعض في الأصول في بحث الأوامر من أن استعمال الجملة
الاسمية ك (زيد قائم) في مقام الطلب غير
الصفحه ١٣٢ : ما دلّ على نفي البأس عنه.
ـ راجع :
التقييد
ـ
الجمع الموضوعي :
(انظر : الجمع الحكمي)
ـ
الجملة
الصفحه ١٣٤ :
فالجملة التامة
تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه.
(انظر
الصفحه ٢١٦ :
والجواب : أن
رفع اليد عن الظهور في جملة لقرينة لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى على
ما
الصفحه ٢٩١ : على
نحو تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة.
(انظر : الجملة
الناقصة)
ـ راجع :
النسبة الناقصة
الصفحه ٢٩٢ : ء ، ففي الجملة الأولى كانت الطهورية منسوبة إلى الماء
بالنسبة التامة ، ويمكن حينئذ التمسك بالإطلاق كلمة
الصفحه ٢٧٠ : )
ـ
المعنى الحرفي :
ويعني عند
الأصوليين كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة أو لهيئة
الصفحه ٣٢ : بالاستصحاب ، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل.
بل هذا ما
يقتضيه الاستصحاب النعتي كما إذا شك في أن
الصفحه ٣٨ : الفسخ كاف في إثبات هذا المقصود ، ولا نحتاج إلى إثبات عنوان
اللزوم كي يقال بأنه مثبت.
هذا مضافا إلى
أنه
الصفحه ٦٦ : لفظ المعصوم أو
السائل الذي أجيب عنه فهو متّبع يطرد الحكم في مقاماتها كافة ، وذلك لقاعدة
الاشتراك
الصفحه ١١١ : الخطاب الترتيبي ، وقد ذكر في محله في الأصول إن مجرد
إمكان الترتب كاف في الوقوع ولا حاجة إلى قيام دليل
الصفحه ١٦٦ : الملاك يعم
الصبي تمسكا بالدلالة الالتزامية لدليل الأمر ، وهو كاف في المشروعية.
** ورد في صحيح
حريز
الصفحه ١٨٧ :
بمرأى منهم ومسمع ـ الكاشف عن امضائهم عليهمالسلام كافية في الحكم بالجواز.
** وقد استدل
على جواز كشف