التقديم بعنوان القرض ـ مثلا ـ وذلك للجمع العرفي بين ما دلّ من الروايات على عدم جواز التقديم وبين ما دلّ على نفي البأس عنه.
ـ راجع : التقييد
ـ الجمع الموضوعي :
(انظر : الجمع الحكمي)
ـ الجملة الاسمية :
وهي الجملة التي تبدأ بالاسم ، كما هو الحال في المبتدأ.
* روي عن سماعة قال : سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال : «قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذ تعمد».
وقد جرى كلام بين العلماء في أن جملة (وهو صائم) ظاهرة في أن صومه لم يبطل بسبب الكذب فيكون ذلك قرينة على التصرف في قوله (ع) : «قد أفطر وعليه قضاؤه». بالحمل على نفي الكمال لا الحقيقة ، فلا يكون الكذب مفطرا لحقيقة الصوم ، وإلّا لما كان معنى لقوله (ع) بعد ذلك «وهو صائم». وبعبارة أخرى إن جملة (وهو صائم) ظاهرة في التلبس الفعلي بالصوم ، وإذا كان صومه صحيحا كان ذلك قرينة على التصرف في جملة (قد أفطر وعليه قضاؤه) فلا بد من التصرف هنا وفي ساير الروايات الأخر بحمل الإفطار فيها على العناية والتنزيل.
وبناء على ذلك اضطر عدد من الفقهاء لحمل جملة (وهو صائم) على وجوه أخرى غير ذلك منها : أن يراد بالصوم معناه اللغوي ، أعني مطلق الإمساك وتكون الجملة في مقام الأمر. وحاصل المعنى أن الصوم وإن بطل ووجب عليه القضاء إلّا أنه يجب عليه الإمساك عن بقية المفطرات تأدبا فإن ذلك من أحكام الإبطال
