ـ وهو سكوت المعصوم على فعل شخص بمشهد منه وحضوره فعلا مع توجهه إليه وعلمه بفعله ، وكان المعصوم يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان ومن جهة عدم المانع منه كالخوف والتقية واليأس من الإرشاد.
ـ راجع : السنة التقريرية
ـ التقسيم (من مسالك العلة):
ويعني أن يحصر المجتهد الأوصاف التي تصلح لأن تكون علة للحكم من بين الأوصاف التي أشتمل عليها أصل القياس ، فيقوم الفقيه باستبعاد الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة للحكم ، مثل زواج الصغيرة فإنه متوقف على إجازة الولي ويرجع إلى وصفين ، إما الصغر أو البكارة فيقوم الفقيه بإلغاء ما لا يصلح للعلّية ويستبقى الآخر. وعليه فالأمر يدور حول الوصفين دون غيرهما.
ـ راجع : تنقيح المناط
ـ التقسيم الحاصر :
وهو الذي يدور بين النفي والإثبات ، كأن يقال ولاية الإجبار على النكاح على غير البالغة إما ألّا تعلّل بعلّة أصلا أو تعلّل ، وعلى الثاني أما أن تكون العلة هي البكارة أو الصغر أو غيرهما.
ولا يجوز أن تكون غير معللة أصلا ولا أن تكون بغير البكارة والصغر ، لأن الإجماع قائم على إنها معللة وأن العلة منحصرة في هذين الوصفين.
