الشارع التزامهما في تلك المدة كلا التزام فكأنهما لم يلتزما بالبقاء عند هذه المعاملة ما دام كونهما في المجلس ولم يفترقا بالنسبة إلى خيار المجلس ، وكأنهما لم يلتزما في مدة الثلاثة أيام في خيار الحيوان فيكون خروجهما وأمثالهما أيضا خروجا موضوعيا.
غاية الأمر يكون خروجا تعبديا لا تكوينيا ، كما هو الشأن في جميع موارد الحكومة وأن التوسعة والتضييق فيها في جانب الموضوع أو المحمول تعبدي لا تكويني ووجداني.
ـ راجع : الدلالة الالتزامية
: الشبهة البدوية
ـ التخصيص :
ـ والمراد به إخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا. أي إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام ، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص بواسطة تعبّد ومعاونة دليله.
ومثاله : كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر ، فهو مكلف ولا يجب عليه الصوم لدليل دلّ على ذلك. والتخصيص على أنواع : منه ما يكون بالدليل المستقل ، ومنه بغير المستقل ، ومنه المقارن ومنه المتراخي عن ورود النص.
ـ وهو عند الحنيفة : هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد ، بدليل مستقل مقارن للعام ، أي متصل به ، أما غير المستقل عن جملة العام كالشرط والاستثناء فيسمى عندهم (قصرا) ، وأما غير المقارن للعام فيسمى نسخا ضمنيا.
* في مسألة جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس استدل المجوّزون بقوله تعالى : (أو ما ملكت أيمانهن) [النور :
