وطاووس (١).
وقال ابن عباس ومجاهد في آخرين : لو استثنى بعد سنة جاز (٢).
ويروى : أن المنصور حين بلغه أن أبا حنيفة خالف ابن عباس في الاستثناء المنفصل ، استحضر أبا حنيفة لينكر عليه ، فقال له أبو حنيفة : هذا يرجع عليك ، إنك تأخذ البيعة بالأيمان ، أفترضى أن يخرجوا من عندك [فيستثنوا](٣) فيخرجوا عليك ، فاستحسن كلامه ورضي عنه.
قال ابن جرير الطبري (٤) : الصواب للإنسان أن يستثني ولو بعد حنثه في يمينه فيقول : «إن شاء الله» ليخرج بذلك مما ألزمه الله تعالى في هذه الآية ، فيسقط عنه الحرج ، فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال ، إلا أن يكون الاستثناء موصولا بيمينه. ومن قال : له ثنياه ولو بعد سنة أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة (٥).
قوله تعالى : (وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً) قال
__________________
(١) زاد المسير (٥ / ١٢٩) ، والقرطبي (١٠ / ٣٨٦) ، والبغوي (٣ / ١٥٧) كلاهما عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر (٥ / ٣٧٨) عن طاووس.
(٢) أخرجه الطبري (١٥ / ٢٢٩) ، والطبراني في الأوسط (١ / ٤٤) ، والكبير (١١ / ٦٨) ، وابن أبي حاتم (٧ / ٢٣٥٥). وذكره السيوطي في الدر (٥ / ٣٧٧) وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس.
(٣) في الأصل : فيستثنون. والمثبت من ب.
(٤) الطبري (١٥ / ٢٢٩).
(٥) قال ابن كثير (٣ / ٨٠) : وهذا الذي قاله ابن جرير رحمهالله هو الصحيح ، وهو الأليق ، يحمل كلام ابن عباس عليه.