(وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (٥٠)
حدثني حماد بن سلمة عن داود بن ابي هند عن موسى بن عبد الله عن أبيّ بن كعب قال : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ) يعني الاربع. يقول يتزوّج اربعا ان شاء (وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) ويطأ بملك يمينه (كم) (١) شاء.
وتفسير سعيد عن قتادة : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ) ان لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدي عدل ، وصداق معلوم (٢).
وقال قتادة في قوله : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)(٣) [قال](٤) فريضة.
قال يحيى : فان تزوج الرجل امراة ولم يسم لها صداقا او وهبها له الولي فرضيت ، او كانت بكرا فزوجها ابوها ، فان ذلك جائز عليها ، فلها ما اتفقوا عليه من الصداق. فان اختلفوا فلها صداق مثلها ، والنكاح ثابت.
قوله [عزوجل](٥) : (لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) (٥٠) رجع الى قصة النبي [صلىاللهعليهوسلم]. (٦)
(وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (٥٠)
قوله [عزوجل](٧) : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) (٥١) تفسير الحسن : (٨) (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) : يذكر النبي [صلىاللهعليهوسلم](٩) (المرأة (للتّزوّج) (١٠) ثم يرجيها ، اي يتركها فلا يتزوجها.
قال : (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) (تتزوج من تشاء) (١١). وكان النبي صلىاللهعليهوسلم اذا ذكر امراة ليتزوج لم يكن لأحد ان يعرض بذكرها حتى يتزوجها رسول الله [صلىاللهعليهوسلم](١٢) او يتركها.
واما قوله : (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ) ، يقول : ليست عليك لهن قسمة. ومن
__________________
(١) في ح : ما.
(٢) في الطبري ، ٢٢ / ٢٤ ، كان مما فرض الله عليهم ان لا تزوج امراة الا بولي وصداق عند شاهدي عدل ولا يحل لهم من النساء الّا أربع وما ملكت أيمانهم.
(٣) النساء ، ٤.
(٤) إضافة من ح.
(٥) إضافة من ح.
(٦) نفس الملاحظة.
(٧) نفس الملاحظة.
(٨) بداية [١٣٢] من ح.
(٩) إضافة من ح.
(١٠) في ح : ليتزوج.
(١١) ساقطة في ح.
(١٢) إضافة من ح.
![تفسير يحيى بن سلّام [ ج ٢ ] تفسير يحيى بن سلّام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4300_tafsir-yahya-ibn-salam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
