التخييرية من باب الترتب ولا نعني منها إلا نحو وجوب الناقص الذي يكون نتيجته فى عالم الامتثال فعلية حكم فرد من أفراد التخيير عند عدم الاتيان بالآخر وهذا معنى تقييد الشيخ (قده) بعدم الآخر وإلا لو كان كل واحد منهما مشروطا بعدم الآخر يلزم فعلية خطابهما عند تركهما وهو كما ترى.
وثانيا ان الاشتراط لو سلم في المقام غير الترتب في التزاحم حيث أنه في باب التعارض قبل الأمر يلاحظ الشارع وجوب هذا الفرد مثلا عند عدم صاحبه وبالعكس ثم يأمر به بخلاف باب التزاحم لأن الأمر ورد فيه على الموضوع مطلقا ثم في مقام الامتثال نقول هل صار خطاب المهم فعليا عند عصيان خطاب الأهم أم لا فيكون الترتب هنا بعد ورود الأمر مطلقا من دون أن يلاحظ في مقام التشريع فيد من قبل المولى فحينئذ لو قلنا بفعلية الخطاب عند عصيانه يكون القيد بعد ورود الامر كذلك فيكون في الطول بخلاف الواجب التخييري يكون من أول الامر ورود الامر مقيدا بعدم الآخر عرضا فحينئذ لا يتصور بينهما ترتب لان مورده بين الامرين الطوليين إن قلنا به.
وتوهم ان التخيير الذي يحصل بمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين بعد تقييد أحدهما بعدم الآخر يصير طوليا كالتزاحم بملاك أنه هذا أيضا ليس في مقام التشريع واللحاظ.
مدفوع بان جمع العرفي يستكشف عن إرادة المولى واقعا عرضيا من
