أما الاول : مثل الامر بالصلاة حين هو مشتغل بها.
وأما الثاني : مثل الامر بغيرها كذلك ، وهما محالان بالضرورة ثم قال بعض مقرري بحث بعض الاعاظم (قده) : أما بناء على الجواز فلا محيص إلا من القول بالترتب ، وهو كما ترى لا محصل له لانه لا يتصور فيه الترتب اصلا ، حيث ان الامر والنهي ليسا في الطول ، حتى يترتب احدهما على الآخر لعدم توقف فعلية احد الخطابين على عدم الامتثال بالآخر او امتثاله ، كما قدمناه في الترتب المشهور بل يكونان كليهما في عرض واحد فعليين مطلقا فلا مورد للترتب على القولين. هذا تمام الكلام في الترتب والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما هو أهله. قد فرغت بعون القادر المتعال عن كتابة هذه الأوراق المختصرة في أوائل شهر شوال. وقد مضى فيها من الهجرة النبوية عليه وآله آلاف الثناء والتحية ألف وثلاثمائة وثمان وسبعين عاما سنة ١٣٧٨. ألتمس الدعاء من القارئين الأعزاء. وأنا الفقير المحتاج إلى ربه الغني : علي أكبر ابن محمد باقر الوحيدي الهمداني عفى عنهما.