إلى ذي المقدمة تكون واجبة.
بعبارة اخرى ان الحصة التي تكون مقارنة مع وصول المكلف إلى ذيها واجبة لا مطلق المقدمة الموصلة. لكي ترد الاشكالات التي اوردت على صاحب الفصول (قده) وكأنه يظهر من عبارة بعض الاعاظم ذلك أيضا لكنه ذكر في جملة كلماته ان المكلف إذا ترك ذي المقدمة فى مثل المقام يكون خطاب حرمة التصرف فيها فعليا من باب الترتب وهو كما ترى لا يتم بما استظهرنا من كلامه ، حيث ان المراد منها إذا كانت الموصلة بالمعنى المذكور فعند عصيان المكلف لم تكن واجبة اصلا حتى يكون خطابها فعليا عند العصيان من باب الترتب ، وان لم يكن كلامه صريحا فيما استظهرناه ، لكن بواسطة لفظة الوصول وتصريحه بعدم امكان القول بوجوبها عند ترك ذيها وعدم جواز التصرف فى الارض المغصوبة التي مقدمة للانقاذ مثلا بعنوان التفريح والتنزه أو التشفي ، كما قلنا يستفاد : كالذي قال به الاستاذ (قده) فيها فعلى هذا عدم الوجوب يكون بواسطة عدم الموضوع ، لا الترتب بما أن المفروض من المقدمة هي الموصلة بذيها ، فاذا عصى المكلف امتثالا لها بعدم اتيان ذيها تنتفي المقدمة اصلا فكذلك وجوبها ، توضيح المطلب انه (قده) ذكر مقدمتين لتصحيحه :
أما الاولى : فانه من المستبعد إذا لم يرد العبد الوصول إلى ذي المقدمة ان تكون المقدمة واجبة.
