وإلا يلزم أن يقال أن التخيير في المثال عقلي ولم يقل به أحد.
وإن كان التضاد
والمحالية من جهة أصل الخطابين تعارضا وتساقطا كما قاله (قده) وبعد تساقط الحكمين
الشرعيين العقل يلزم المكلف باتيان أحدهما لا بعينه لأن المفروض عدم قدرته على
إتيانهما فبحكم كلما لا يدرك كله لا يترك كله يكون مخيرا فى الاتيان بأيهما شاه
فيكون الحكم التخييري هنا عقليا لا شرعيا خلافا لما ذهب إليه (قده) لأن الحكمين
الشرعيين سقطا بقاعدة التعارض وبعد السقوط العقل مستقل لإدراكه وجود الملاك الملزم
كما اعترف به المستشكل بعدم ترك ما يقدر له باتيان أحدهما ولا تصل النوبة إلى
الكشف عن الحكم الشرعى حتى يكون التخيير شرعيا. ثم لا يخفى إن قلنا بصحة الترتب
يكون مبتنيا بلزوم التضاد والمحالية من اطلاق الخطابين وإلا فلا.
ثم إنه نقل عن
الشيخ (قدهما) بأنه قال في باب التزاحم لا يمكن القول بالترتب ثم قال في موضع آخر
إن وقع التعارض بين الخبرين المتضادين يكون المكلف مخيرا في مقام الامتثال بأيهما
شاه أخذ لأن المفروض الشارع أمر المكلف باتيان كليهما ولما لم يمكن الاتيان بهما
معا فلا بد أن يقيد العقل إطلاق أحدهما بعدم الآخر فحينئذ ارتفع التعارض من بينهما
انتهى.
واستعجب منه
بان الطريق الذي اختاره في التعارض ليس إلا بترتيب الترتب وكيف يكون هذا صحيحا بما
بينه في التزاحم فهل يكون