قهريا وإجزائه عقليا قال بعض الاعاظم (قده) لا يصح الاتيان بهذه الكيفية لو لم نلتزم بالترتب لأن هذا الفرد المزاحم مع الأهم خارج عن تحت الأمر فكيف يجوز إتيانه كذلك حيث ان المكلف ليس بقادر شرعا لاتيان ذاك الفرد لأجل انه لا بد أن يصرف قدرته في فعل الأهم لما سبق ان مقتضى الخطاب لزوم القدرة فى متعلقه فيما إذا لم نلتزم ان اعتبارها لاجل قبح التكليف لغير المقدور فالمانع الشرعي كالمانع العقلي فلا محيص ان قلنا بصحته الا القول باتيانه بداعي الملاك لو قلنا بكفايته لا بقصد الأمر وفيه.
أولا بالنقض من انه ربما يقول كغيره من الاعلام بصحة الوضوء بقصد الامر فيما إذا كان المكلف متمكنا من الطهارة المائية ولم ينحصر الماء فى الاناء الغصبي إذا توضأ عن الغصبى كذلك من باب توجه الأمر عليه لكونه على الطبيعة فينطبق الأمر عليها بهذا الفرد المأتي به من الوضوء قهرا كانطباق الكلي على الفرد.
وثانيا بالحل من ان الأوامر تتعلق بالطبيعة المحضة الا فى مواضع نادرة والأمر واقف عليها ولا يسري الى خصوصيات الأفراد من الطبيعة فان أتى بها المكلف يكون مجزيا فاذا لم يكن أفراد الطبيعة منحصرة فى الفرد يمكن الامتثال باتيان الفرد بداعي الأمر الذي على الطبيعة بخلاف النواهي فانها تتعلق بطبيعة سارية الا فى موارد عكس الامر بمعنى ان كل فرد من أفراد المنهي عنه يكون موردا للاطاعة والعصيان فيكون تعلق النهي بكل
