وما ذا يدل لاثبات ان الشارع إذا شاء ان يخاطب عبده يأخذ عنوان الجهل او النسيان في خطابه بل يعلق الحكم على من كان فى الواقع جاهلا أو ناسيا ولو لم يكن ملتفتا الى جهله والمفروض انه عالم بهذا الحكم فعلا وجاهل بالنسبة الى الحكم الواقعي الاولي فجهله هنا يكون ملازما للمعصية لا ان المعصية تكون موضوعا حتى يجىء شبهة تحصيل الحاصل وغيره.
والقول بانه لا بد في باب الترتب توجه المكلف على المعصية وإلا لم يكن من هذا الباب ليس بتمام لان توهم انبعاث المكلف من التكليف متوقف على علمه بموضوعه وإلا لم يتوجه إليه التكليف مدفوع لعدم الدليل على ذلك والشاهد على هذا انه لو لم يكن المكلف عالما بوجوب إزالة النجاسة مثلا حكما أو موضوعا فترك الازالة فصلى هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ ان قيل بعدم صحتها لم يكن هذا الا مكابرة لانه فى صورة العلم بالحكم وترك الازالة عن عمد تكون الصلاة صحيحة عند القائلين بالترتب فضلا عن صورة الجهل به وان قيل بصحتها فحينئذ أما ان يكون الحكم متوجها واقعا على المكلف أم لا ان قيل بالثاني تصويب باطل واما الاول فهو المطلوب فعليه يكون مكلفا على اتيان الفعل فكذلك في المقام ايضا بل لا يخفى انه ليس من باب الخطاء فى التطبيق حتى يرد الاشكال الذي ذكرهم فيمن نسى جزء من اجزاء المأمور به مثلا لانه قاطع ان حكمه في الواقع كما قطعه فحسب.
والواقع أيضا موافق لعقيدته بخلاف الناسي حيث ان الواقع