الصفحه ٨٧ :
الاعاظم ذلك أيضا لكنه ذكر في جملة كلماته ان المكلف إذا ترك ذي المقدمة فى مثل
المقام يكون خطاب حرمة التصرف
الصفحه ٨٣ : فيما نحن فيه أيضا موجود بلا افتراق بينهما فحينئذ
العقل كذلك يقيد فعلية خطاب المهم بالعدم الآخر بلا مانع
الصفحه ٤٠ :
حين اتيان المكلف لفعل المهم في ظرف عصيان الاهم يكون خطابهما فعليا ليس
هذا إلا طلب الضدين كيف لا
الصفحه ٢١ : سَبِيلاً) ولا دلالة فيها على التكليف أصلا كما هو واضح والشاهد
على ذلك قولهم باخراج مئونة الحج من أصل التركة
الصفحه ٦٣ :
فاذا ترك كلاهما يكون بالنسبة إلى كل واحد منهما عاصيا فيعاقب وان لم يكن
قادرا على جمعهما لانه
الصفحه ٢٨ : الجهل او اطلاقه منهما في عالم الجعل حيث انه لا يمكن
جعل العلم في متعلق الحكم بان يقيد الحكم به لانه ان
الصفحه ٦٩ : وصول المجهول مع فعليته بمرتبة التنجز كما هو الوجه في
مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما حقق في
الصفحه ٧٠ : لأحدهما موضوعا لفعلية الحكم الآخر ،
وان الخطابين فعليان في المقام لكن احدهما لم يصل بمرتبة التنجز ، كما هو
الصفحه ١٣ :
منك أو منكم أو اعطني الماء أو اعطوني فى كل منهما العقل بل العرف واللغة
ينتزع منه الحكم أعني
الصفحه ٦٦ : فحينئذ عند
الاتيان بالجهر فى موضع الاخفات مثلا لا يكون أزيد من حكم واحد في حقه تابع لملاكه
الواقعي فيكون
الصفحه ٧٧ : على عدم اتيانه بالازالة من اول الامر حيث عرفت في الامر
الثاني ان الترتب معناه ترتب احد الحكمين على
الصفحه ١٠ :
مجعولة بعنوان قضايا الحقيقية مقدرة الوجود فان وجد أفراده في الخارج ينطبق عليها
الحكم بانطباق الكلي على
الصفحه ٥ : وبالعرض حيث
انه لا يمكن أن يطالب كل واحد منهما في زمان واحد والحال انا نعلم إن الشارع طلب
منا هذين الحكمين
الصفحه ٨٦ :
طيب نفسه وصاحبه وكذلك في حفظ المال الكثير ، لكن اذا دار الامر بين حفظ
المال القليل الذي لا يعتني
الصفحه ٦ : الشرعي إلا هذا فليس للعقل أن
يحكم حكما تخييريا في قبال حكم الشرع.
ببيان أوضح
الواجب التخييري كما هو