محذور التحصيل للحاصل مضافا الى انه لا مانع من الالتزام بكون الخطابين فعليين بلا لزوم محذور لعدم وصول المجهول مع فعليته بمرتبة التنجز كما هو الوجه في مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما حقق في محله فحينئذ يرتفع الاشكال من صحة قراءة الاخفات عند جهل المكلف وكذلك بالعكس من قبيل الترتب المشهور وان كان بين الترتبين في المقامين فرق من جهات وإلا كيف يجوز القول به كما عرفت مفصلا فتدبر.
وبعبارة أخرى يتوقف توضيح المقصود على ذكر مقدمتين.
الاولى ان الاحكام الواقعية كلها مشتركة بين العالم والجاهل بلا خلاف عندنا كما حقق في محله لكن عند الشك في الحكم الواقعي الاولى يكون للمكلف الشاك حكم ظاهري كموارد الاصول العملية وغيرها والاشكالات التي كانت ترد على ورود الحكمين لموضوع واحد من التضاد والمماثلة وغيرهما دفعناها بجعل الحكم الظاهري في مرتبة متأخرة عن الحكم الواقعي الاولى كما ردها أيضا الشيخ الانصاري (قده) كذلك فحينئذ لا يجتمع على الموضوع في رتبة واحدة حكمان.
الثانية في باب الترتب لدفع اجتماع توجه الخطابين الفعليين على المكلف في آن واحد ولرفع التضاد بينهما جعل القائل بصحة الترتب رتبة الحكمين طولية بالبيانات التي قدمناها حتى لا يلزم المحال بان خطاب المهم يكون في رتبة عصيان الاهم فلا يتحقق طلب الجمع بين الضدين لتأخر رتبة
