أيضا فى الخارج العمل لكلا الخطابين ولا مانع من الامتثال بهما الا توارد الخطابين فى رتبة واحدة النبى تستكشف بوحدة الملاك بخلاف المسألة السابقة فانه وان اجتمع خطابهما فى الخارج لكن لا مانع منهما كما عرفت فى المثال وفي لسان الشرع أيضا كذلك وأدل الدليل على إمكان الشىء وقوعه في الخارج بخلاف الثاني وان كان ظرف فعلية خطابهما في الخارج مغايرا ومختلفا فالفارق ليس إلا طويلة المرتبة وعدمها ولا يخفى ما فى هذا التقريب أيضا.
أما أولا فان الفرض فيهما ليس من باب التزاحم إذ لا يكون لكل من الخطابين ملاك في الواقع لان الكفارة مترتبة لافطار الصوم في الفرض الاول ولها ملاك عنده أما الصوم بعد الافطار ليس له ملاك وان كان قبله إلّا انه لا يفيد للمستشكل وبالجملة عند الأمر بالكفارة ليس الامر بالصوم ملاك وكذلك عند الأمر بالصوم أيضا ليس للكفارة ملاك بخلاف المقام حيث عند عصيان الازالة مثلا يكون لكل من الأهم والمهم ملاك واقعا بلا مغاير بينهما فيكون قياس المسألة المذكورة لما نحن فيه قياسا مع الفارق.
وأما ثانيا فعلم جواب الفرض الثاني أيضا مما تقدم مضافا الى أن عدم قدرة المكلف فى حفظ وجود كل منهما فردا فردا ليكون الملاك فى أحدهما شخصا يوجب عدم امكان المكلف من الاتيان لهما لا انه من جهة كونه في