يكونان أمرين بسيطين لا مركبين من الاعدام وان قلنا ان الامر تعلق بترك اعدام الصلاة يتطرق هذا المبني لان السبب يكون مغايرا ومختلفا من المسبب الذي هو الصلاة مثلا ، لكنه قلنا ان الامر تعلق على وجود بسيط وهو لا يكون مركبا من امور عدمية ولا يكون وجود المأمور به أيضا ذات عناوين حتى يجتمع بمقتضياتها اسباب على حده.
والقول بان لكل وجود حدود وهو نفاده وحدود الوجوب ترك اعدامه من جوانبه وأطرافه فالامر تعلق بحدود الوجوب وان كان الوجود في حد نفسه بسيطا.
ممنوع بان الوجوب تعلق في ظاهر الادلة بوجودات الافعال المحدودة لا بترك اعدامها وحفظ حدودها ولذلك يبحثون ان الامر هل يكون مقتضيا للنهي عن ضده العام أو لا وان كان معنى مطابقى الوجوب هو ترك اضداده لا معنى لهذا البحث على ان الذي قائل باقتضائه النهي عن ضده العام لا يقول بالمطابقة بل بالملازمة ويشهد على ذلك ايضا البحث عن الضد الخاص لان العمدة فى ثمرة البحث عنه انه ان اقتضى الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص يلزم ان يكون الصلاة مثلا باطلة حين ترك الازالة ، كما يقولون فحينئذ لازم القول بتعلق الامر على حدود الواجب واعدامه ان لا تكون الصلاة باطلة فى المثال لان ما تعلق به الامر غير الواجب أعني حدوده واعدامه وما تعلق به النهي ايضا كذلك فيكون محل تعلق الامر والنهي غير وجود الصلاة فلا تكون
