ترى فى كفارة الافطار عن عمد فى شهر رمضان وغيرها وفيما نحن فيه أيضا كذلك قال ان عصيت الازالة يكون شرطا لفعلية وجوب الصلاة وقلنا ان المشروط يقتضي المنع عن جميع انحاء تروكه الا تركه الذي مسبب من الازالة التي عدمها شرط فى المقام لوجوب الصلاة فامر الصلاة ليس طاردا للازالة والازالة أيضا ليست طاردة ومانعة من وجود الصلاة من جهة عدم سائر أضدادها الوجودية التي تعلقت بها الوجوب حتى يقع المطاردة بينهما بل الازالة يجتمع مع وجود الاكل والشرب وغيرهما من الأضداد الوجودية للصلاة فلا تمنع الازالة من الاتيان بالصلاة من الجهات الأخرى إلا من قبل نفسها وهو كما عرفت ليس بمانع فثبت انه لا مطاردة بين أمر الصلاة والازالة فلا يكون مانعا عن الترتب وتوهم ان أمر الازالة مثلا فى ضيق الوقت يجتمع مع أمر الصلاة وهو محال كما سبق ليس بشيء حيث ان امر الازالة وغيره لم يتعلق بوجودات الافعال بل تعلق بحفظ وجودها من جميع تروكه الا من تركه الذي عن قبل عدم شرطه فحينئذ عند عصيان الازالة ليس امر حتى يجتمع لان الصلاة ليست ممنوعة من الاتيان بها من جهات أخرى وان كان ترك الازالة معصية والاتيان بالصلاة أيضا لا يقتضي تركها من جهة غيرها كذلك أقول ان كان المبنى صحيحا كذلك يصح الترتب ولكن انما الاشكال فى المبنى لأن الأمر ليس متعلقا بالاعدام بل هو متعلق بنفس الصلاة وغيرها من الوجودات المأمور بها لأن الوجوب والواجب كلاهما
