الصفحه ١٠ :
دون نظر له بتقديم أحدهما على الآخر حتى يصير طوليا بخلاف باب التزاحم لانه
يستكشف فيه عن تعلق
الصفحه ١٣ : صورة ووضع الألفاظ في مقابلها فيكون المعنى
مصداقا للفظ كذلك فيما نحن فيه أيضا لان المولى بأي لفظ في مقام
الصفحه ٣٤ : اجتماع اثر الخطابين الفعليين فيما نحن فيه أيضا ولكن
الضرورة حاكمة على خلافه لان العلة والمعلول تتحقق مع
الصفحه ٣٦ : ايضا لا يلزم المحال لان القائلين بعدم الترتب.
أولا ليسوا
بقائلين بالتقييد كذلك.
وثانيا لو
قالوا ذلك
الصفحه ٤٩ : الترتب لانه عند العصيان خطاب أد الدين يكون مع خطاب الخمس
فعليين ومتوجهين اليه مترتبين كالازالة والصلاة
الصفحه ٥٦ : التقريب أيضا.
أما أولا فان
الفرض فيهما ليس من باب التزاحم إذ لا يكون لكل من الخطابين ملاك في الواقع لان
الصفحه ٥٧ :
رتبة واحدة يوجب ذلك لان كل واحد من الخطابين يقتضي حفظ وجوده ولازمه ان يترك
الآخر ويأتي به حيث ان
الصفحه ٦٥ : لتمكنه من التعلم والاتيان به ولا يخفى ان
الالتزام بكلا الأمرين فى غاية الاشكال لانه ان كان كافيا ومجزيا
الصفحه ٩١ : بالترتب ، وهو كما ترى لا محصل له
لانه لا يتصور فيه الترتب اصلا ، حيث ان الامر والنهي ليسا في الطول ، حتى
الصفحه ٤ : المطلب من تحرير محل النزاع والخلاف كي يكون الطالب
على بصيرة وهو انه إذا تزاحم أمران اللذان اجتمعا اتفاقا
الصفحه ٨٧ :
الاعاظم ذلك أيضا لكنه ذكر في جملة كلماته ان المكلف إذا ترك ذي المقدمة فى مثل
المقام يكون خطاب حرمة التصرف
الصفحه ٥٠ : أنحاء
اعدامه ان كان واجبا عينيا كما ان الواجب التخييري عبارة من المنع عن بعض أنحاء
تروكه إذا علم ذلك
الصفحه ٧٤ : وآنيتهما كذلك.
أما إذا كانت
إطاعة كل منهما دفعيا وآنيا كانقاذ الابن والاخ مثلا فيترتب أحدهما على الآخر في
الصفحه ١١ : لكن
قبل وجود النار في الخارج كان لفظا محضا ولم يكن له فعلية ولا أثر فيما نحن فيه
أيضا كذلك نعم إذا
الصفحه ٢٣ : إذا قطع على شيء وان كان مخالفا للواقع جرى على يقينه بخلاف التكليف وان كان
آلاف تكليف واقعا ولم يطلع