الصفحه ٦٢ : وما نحن فيه أيضا كذلك لان كل واحد من الازالة والصلاة شخصا شخصا من
غير الاجتماع يقدر المكلف على
الصفحه ٦٧ :
بالضرورة فلا يمكن توجه الامر الى الاخفات بعد كونها حاصلة في الخارج لانه أمر
بتحصيل الحاصل وهو محال قال بعض
الصفحه ٩ : صاحبه وبالعكس ثم يأمر به بخلاف
باب التزاحم لأن الأمر ورد فيه على الموضوع مطلقا ثم في مقام الامتثال نقول
الصفحه ١٦ :
الاختلاف فى للسالك لان الارادة والامر لا يختلف بحصول شرط المأمور به في
الخارج.
المقدمة الثالثة
الصفحه ٢١ :
يكون كافيا في رد قول الخصم حيث ان رفع سالبة الكلية بالموجبة الجزئية لأنه
سمعت انه يقول ان الشرط
الصفحه ٢٧ :
طلبا للجمع بمعنى أنهما يكونان فى الطول لان امر المهم بعد العصيان بالاهم
يكون فعليا فهو متأخر عنه
الصفحه ٥٣ : ء الشيء دون بعضه لأنه بسيط لا يتصور ذلك كما قدمناه.
وتوهم ان وجوب
البعض في الواجبات التخييرية كيف يجوز
الصفحه ٥٩ : بالذات سيما في الافعال الاختيارية
للمكلف التي رفعها ونصبها في يده على الفرض لانه كيف يمكن الالتزام بان
الصفحه ٦٣ :
فاذا ترك كلاهما يكون بالنسبة إلى كل واحد منهما عاصيا فيعاقب وان لم يكن
قادرا على جمعهما لانه
الصفحه ٧٩ : ء ، لان المفروض أن
الغرفة لا تكفي لتمام أعضاء الوضوء حتى توجه إليه امره بعد الاغتراف وان غسل الوجه
فقط أو
الصفحه ٨٢ : أيضا لانه لا فرق أن يكون الشرط قريبا من الفعل أو بعيدا لشمول
القاعدة على المورد بان الخطاب المتعقب
الصفحه ٨٤ : وقلتها هذا ولكن
الانصاف ان فى المقام لا يتعقل الترتب لأن في الارتباطيات ان الامر الواحد احاط
بجميع أجزا
الصفحه ٩٠ : مطلق الاهم والمهم بالترتب.
قلت ان ترك
الاهم شرط لفعلية خطاب المهم ليس بمقدمة حتى يلزم ذلك لان الشرط
الصفحه ٦ :
كما هو شأن مقتضى الجمع العرفى بين الدليلين المتنافيين وهذا أيضا من جملته
لان الداعي على ذلك عدم
الصفحه ٨ : يفرق بين مرادي الشيخ (قده)
في المقامين لانه يمكن أن يقال :
أولا بأن مراده
الواجب التخييري الذي يكون