الصفحه ٤٥ : الحكمين وتشبيه المسألتين للازالة
والصلاة قياس مع الفارق حيث إن المكلف إذا عصى فى الفرضين وأوجد الموضوع
الصفحه ٤١ :
مع ضده الواجب على ان لازم قوله ان يكون احد الضدين مقدمة للآخر. والحال
انه لا يقول بذلك المستشكل
الصفحه ٢٥ : لان الواجب المضيق كلما حقق
ملازم مع الشرط المتأخر لأن زمان الامتثال شرط متأخر في تصحيح التكليف وهو
الصفحه ٤٠ : اجتمع خطاب الواجب مع اباحة ضده لا منافات فيه وكذلك ان اجتمع خطاب
الواجب مع ضده الواجب فكلما قال الخصم في
الصفحه ١٩ :
الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من
الصفحه ٢١ : الفرض حج مع الاستطاعة مثلا كل جزء من هذا الخطاب يقع في جزء
من الزمان فلا يكون ظرف الامتثال مع ظرف الخطاب
الصفحه ٤٣ : منافاة حتى يجتمع طلب الضدين فلا يكون مثل طلب الوضوء مع طلب
التيمم حيث انهما يكونان في الطول وطلب احدهما
الصفحه ١٧ : بعض
الموارد تكون للعلة اجزاء كثيرة مع انها لا تخرج عن الوحدة والمذكور أيضا كذلك
وبالجملة كثرة الاجزا
الصفحه ٢٦ : للتكليف كما هو واضح فقوله الواجب المضيق ملازم مع الشرط المتأخر
لم يظهر وجهه ثم قال ان الطلبين ليجتمع فيما
الصفحه ٣٢ : قيدا للآخر واما الثالث أيضا هكذا لان امر المهم ليس مطلقا حتى
يجتمع خطابه مع خطاب الاهم بل هو يكون
الصفحه ٣٦ :
في زمان واحد مع اعترافه ان خطاب الاهم لا يسقط حين العصيان فعليه الاشكال
وارد على نفسه جرى الله
الصفحه ٤٢ : إتيانهما. وبالجملة للزوم اجتماع طلب الضدين لا بد ان
يرفع اليد عن الترتب مع انه اعترف باجتماع الخطابين في
الصفحه ٤٤ :
يكون خطاب الاقامة متوجها إليه مع خطاب قصر فى صلاتك ، ومعصية الاقامة تكون علة
لفعلية خطاب القصر عليه
الصفحه ٤٨ : ولذلك قيد وافي باب التزاحم الدين بالمطالب حين
تزاحمه مع الصلاة فى الوقت الموسع كالازالة فالمراد من
الصفحه ٤٩ : الترتب لانه عند العصيان خطاب أد الدين يكون مع خطاب الخمس
فعليين ومتوجهين اليه مترتبين كالازالة والصلاة