بذلك هذا كلامه ملخصا ولكن لا يخلو عن النظر لأن الذي يقول بعدم الترتب ليس
قائلا بعدم إمكانه مطلقا بل كلما تحقق طلب الجمع فى الخارج على ما بينا وأما إذا
لم يلزم ذلك فلا محذور من الترتب أي طولية الحكمين وتشبيه المسألتين للازالة
والصلاة قياس مع الفارق حيث إن المكلف إذا عصى فى الفرضين وأوجد الموضوع الآخر
توجه اليه خطاب قصر أو تمم مع خطاب لا تقم أو أقم ولا ضدية بين هذين الخطابين لان
لا تقم مع تمم فى في صلاتك وصومك ليس منافيا حيث ان ضديته تكون مع الاقامة ولا
خطاب للاقامة حتى يجتمع الخطابان ويلزم المحال ولا خطاب لصلاة التمام أيضا مع
القصر حتى يجتمع الخطابان كاجتماع خطاب الازالة مع خطاب الصلاة عند عصيانها لان
خطاب القصر أو التمام موقوف على وجود موضوعه وعلته وهو أما إقامة أو سفر فاذا لم
يوجد أحدهما لم يأت الخطاب لبيان كيفية الصلاة وتوهم أن اللازم يكون تابعا للملزوم
أعني خطاب القصر والتمام لازمين لوجوب موضوعهما فيكونان موجودين مدفوع بان اللازم
لا ينفك عن الملزوم إذا كان موجودا فى مثل المقام والمفروض هنا عصى أمر الاقامة
والسفر وتركهما المكلف فحينئذ ليس سفر وإقامة حتى يتبع حكمهما فثبت ان فى المقام
ليس خطاب للقصر أو الاتمام غير وجوب الاقامة أو حرمتها ان قيل ان وجوب السفر أو
الاقامة يلزم حكمهما بمعنى أنه إذا أمر بالسفر والاقامة بالتبع يكون مامورا بصلاة
القصر أو التمام أيضا فحين عصيانه يجتمع الخطابان فمدفوع