البحث في رسالة في الترتب
٤٣/١٦ الصفحه ٧٧ : على عدم اتيانه بالازالة من اول الامر حيث عرفت في الامر
الثاني ان الترتب معناه ترتب احد الحكمين على
الصفحه ٨٦ : . ففي الاول ان عصى المكلف
انقاذ النفس المحترمة هل وجوب التصرف فى الارض المغصوبة يكون باقيا أم لا؟ بل
الصفحه ٤ : منه عرفا إذا علم ذلك فقال بعض الأعاظم إثبات المقصود متوقف على مقدمات خمسة.
المقدمة الاولى
إن منشأ
الصفحه ٥ : المقام ظاهرا عكس ما قاله (قده) حيث اذا تأملنا فى المقام الاول نجده
أنه لا يكون إلا شرعيا وفي المقام
الصفحه ٩ : الامر كذلك فيكون في الطول بخلاف الواجب
التخييري يكون من أول الامر ورود الامر مقيدا بعدم الآخر عرضا
الصفحه ١٣ : في
الاشكال الثاني من التنبيه الاول فى المقام ولفظه وهل للحكم معنى غير الارادة
فراجع فعلم أنه لا يكون
الصفحه ١٥ : ومنوطة أما الاول فقد مر بيانه مفصلا واما الثاني فنقول
إذا نظرنا فيه نجد ان الارادة التي تعلقت بالفعل
الصفحه ١٦ : في شهر رمضان حيث ان التكليف يتوجه من اول جزء من طلوع الفجر
إلى الغروب الشرعي وهو موافق مع زمان
الصفحه ٢١ : ان يفرض كون الاستطاعة الآني في
الجزء الأول من الامتثال كافيا في تحقق شرط توجه التكليف لكن الخطاب او
الصفحه ٢٦ : ء جزئه فيما
نحن فيه ايضا كذلك فان انتفى قيد من قيودات الموضوع والامتثال يكون كاشفا من انه
لم يكن من اول
الصفحه ٢٩ : طلب ترك الفعل كما ان المراد من الامر هو ارادة الفعل
وطلبه ثم قال ان الوجهين الاولين من الانحفاظ في
الصفحه ٣١ : المذكورة أما الاولى فكان لتحرير
محل النزاع والثالث لدفع بعض الاشكالات الواردة أقول ان الظاهر كما ترى عدم
الصفحه ٣٤ : المحالات ما يوجب العجب فى جهة المطلوب والحكم أي الطلب.
أما الاول لو
قيل ان امر المهم يكون مقيدا لصورة فعل
الصفحه ٤٢ : حال الاتيان بالمهم بل قال
ان اساس الترتب يكون على هذا وكذا قال المراد من العصيان هو الجزء الاول منه
الصفحه ٤٩ : بلا تفاوت بينهما أصلا.
قلت كون خطاب الدين
أهم أول الكلام حيث إن الدين يتعلق بالذمة وانطباقه بهذا