حين اتيان المكلف لفعل المهم في ظرف عصيان الاهم يكون خطابهما فعليا ليس هذا إلا طلب الضدين كيف لا؟ لو قالوا للمكلف كن قائما وفي هذا الحال أيضا كن جالسا سواء كان حال اشتغاله باحدهما أم لا كان قيل له إذا تيقظت من النوم كن قائما وجالسا وكان مخاطبا بهذين الخطابين في وقت واحد ، ولو كان خطاب أحدهما مقدما على الآخر من حيث الرتبة هل لا يصدق طلب الضدين في هذا؟ وإن كان قائما لا يتوجه الخطابان إليه ، ففي حال الاجتماع ما ذا يقول الخصم؟ هل لا يكون التشكيك في مثل هذا المقال مكابرة عند من راجع إلى وجدانه. وأجاب عن الاشكال في التقرير الآخر بالحل والنقض مخالفا لهذا الجواب كأنه (قده) عدل فى ذلك عن الجواب المذكور خلاصة الحل : عبارة من ان خطاب المهم يكون فى الطول لان فعلية خطاب المهم تكون متأخرة من فعلية خطاب الاهم بمرتبتين كما قاله مفصلا في السابق وان خطاب الاهم لا يقتضي إلا عصيانه فلا يجتمع الخطابان في محل واحد ولا تكون أيضا بينهما مطاردة ، حيث ان امر الاهم لا يقتضي ترك المهم ومحصل جوابه بالنقض انه أثبتنا سابقا ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص من باب المقدمة فلا يكون عدمه مقدمة للضد الآخر فبناء على هذا ان اجتمع خطاب الواجب مع اباحة ضده لا منافات فيه وكذلك ان اجتمع خطاب الواجب مع ضده الواجب فكلما قال الخصم في اجتماع الواجب مع ضده المباح فيكون هو الجواب في اجتماع الواجب مع